للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويفسدُ نسكهُما قبلَ تحللٍ أوَّل، لا بعدَه، ويمضيان في فاسدِه، ويقضيان فورًا.

فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧]. قال ابنُ عباس: هو الجماعُ (١).

(ويفسدُ نسكهُما) أي: الواطئ والموطوءة، إنْ كان الوطءُ (قبلَ تحلُّلٍ أوَّل) ولو بعدَ الوقوفِ بعرفةَ، ولا فرقَ بينَ العامد والسَّاهي؛ لقضاءِ بعضِ الصَّحابةِ بفسادِ الحجِّ ولم يستفصل (٢).

و (لا) يفسدُ نسكهُما إنْ كان الوطءُ (بعدَه) أي: بعدَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ، لكنْ عليه شاةٌ، و [المضيُّ للحلِّ؛ لفساد إحرامه] (٣)، كما في "الإقناع" (٤)، فيُحرِمُ منه لطوافِ الزِّيارةِ (٥).

(ويمضيان في فاسده) أي: يجبُ على الواطئ والموطوءة المضيُّ في النُّسكِ الفاسِد، ولا يخرجان منه بالوطءِ، رُوي عن عمر وعليٍّ وأبي هريرة وابن عباس (٦)، فحُكمُهُ كالإحرامِ الصَّحيحِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] (ويقضيانـ) ـه وجوبًا (فورًا) أي: ثاني عامِه، رُويَ عن ابن عباس وابن عمر (٧). وغيرُ المكلَّفِ يقضي بعد تكليفِه، وحَجَّةُ الإسلامِ فورًا من حيث أحرمَ أَوَّلًا إنْ كان قبل


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٥٧ "نشرة العمروي"، والطبري في "تفسيره" ٣/ ٤٦٣، والبيهقي ٥/ ١٦٧.
(٢) روى مالك في "الموطأ" ١/ ٣٨١ - ومن طريقه البيهقي ٥/ ١٦٧ - أنَّه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعليَّ ابن أبي طالب، وأبا هريرة سئلوا: عن الرجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفُذان. يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجَّهما، ثم عليهما حجُّ قابلٍ والهديُ.
(٣) في (م): "لفساد إحرامه والمضي للحل".
(٤) ١/ ٥٨٧.
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "وهو طواف الإفاضة. انتهى تقرير المؤلف".
(٦) سلف تخريج هذه الآثار في التعليق رقم (٢).
(٧) أخرجه الدارقطني (٣٠٠٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٧ "نشرة العمروي"، والبيهقي ٥/ ١٦٧ - ١٦٨. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ١٢٦: وقال الشيخ في "الإمام": رجاله كلهم ثقات مشهورون.