(٢) روى مالك في "الموطأ" ١/ ٣٨١ - ومن طريقه البيهقي ٥/ ١٦٧ - أنَّه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعليَّ ابن أبي طالب، وأبا هريرة سئلوا: عن الرجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفُذان. يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجَّهما، ثم عليهما حجُّ قابلٍ والهديُ. (٣) في (م): "لفساد إحرامه والمضي للحل". (٤) ١/ ٥٨٧. (٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "وهو طواف الإفاضة. انتهى تقرير المؤلف". (٦) سلف تخريج هذه الآثار في التعليق رقم (٢). (٧) أخرجه الدارقطني (٣٠٠٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٧ "نشرة العمروي"، والبيهقي ٥/ ١٦٧ - ١٦٨. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ١٢٦: وقال الشيخ في "الإمام": رجاله كلهم ثقات مشهورون.