للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتحرُمُ المباشرةُ دون الفرْجِ، ولا تُفسِدُ ولو أنزلَ.

والمرأةُ كالرَّجلِ، إلَّا في اللِّباسِ، وتغطيةِ الرَّأسِ وتظليلِ مَحْمِلٍ، ويحرمُ عليهما القُفَّازانِ.

ميقاتٍ، وإلَّا، فمنه وسُنَّ (١) تفرُّقهما (٢) في قضاءٍ من موضعِ وطءٍ إلى أن يحلَّا. ونفقةُ مكرهةٍ (٣) على مُكرِهٍ، وإلَّا، فعليها. وعمرةٌ كحجٍّ، فيفسدُها قبلَ تمامِ سعيٍ لا بعدَه، وقبلَ حَلقٍ، وعليه شاةٌ، أي: في الصورتين.

والتَّاسع: المباشرةُ دونَ الفَرجِ، وذكرهَا بقوله: (و (٤) تحرُمُ المباشرةُ) أي: مباشرةُ الرَّجلِ المرأةَ (دون الفرْجِ ولا تُفسِدُ) المباشرةُ النُّسكَ (ولو أنزلَ) وعليه بَدَنةٌ، إِنْ أنزلَ بمباشرةٍ، أَو قُبْلةٍ، أَو تكرارِ نظرٍ، أَو لمسٍ لشهوةٍ، أَو أَمنى باستمناءٍ؛ قياسًا على بَدَنة الوطءِ، وإنْ لم ينزلْ، فشاةٌ كفدية أذًى (٥). وخطأٌ في ذلك كعَمْدٍ.

(والمرأةُ كالرَّجلِ) فيما تقدَّمَ (إلا في اللِّباس) أي: لباسِ المخيطِ (و) إلَّا في (نغطيةِ الرَّأسِ وتظليلِ مَحْمِلٍ) فلا يحرمُ ذلك عليها.

(ويحرُم عليهما) أي: على الرَّجل والمرأةِ (القُفَّازان) وهما: شيءٌ يُعْملُ لليدين يُدخَلان فيه، يسترُهما من الحرِّ (٦)، كما يُعملُ للبُزَاة، وَيفديان بلبسهما. ويحرمُ على المرأةِ أيضًا البُرْقعُ (٧)؛ لقوله : "لا تتنقبِ المرأةُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازيْن" رواه


(١) في (م): "ويسن".
(٢) في الأصل و (ح) و (م): "تفرقتهما"، وجاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: تفرقهما، أي: تفرُّق الزوجين في مكانين. انتهى تقرير المؤلف".
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ونفقة مكرهة إلخ، أي: في حجة القضاء. انتهى تقرير المؤلف".
(٤) ليست في (م).
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كفدية أذى، أي: في التخيير الآتي. انتهى تقرير المؤلف" وفي هامش الأصل: "أي: في التخيير الآتي".
(٦) "المطلع" ص ١٧٦.
(٧) البرقع: ما تستر به المرأة وجهها. "المصباح المنير" (برقع).