للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإحرامُها في وجهِها، فلا تُغطِّيه، وتسدُلُ لحاجةٍ.

فصل

يُخيَّر في فِدْيةِ حَلْقٍ، وتقليمٍ، وتغطيةِ رأسٍ، وطِيبٍ، بين صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو إِطعامِ ستَّةِ مساكين، كلُّ مسكينٍ مدَّ بُرٍّ، أو نصفَ صاعٍ تمرٍ، أو شعيَرٍ، أو ذبحِ شاةٍ.

البخاريُّ وغيرُه (١).

(وإحرامُها) أي: المرأةِ (في وجهها، فلا تُغطِّيه) لقوله : "إحرامُ الرَّجلِ في رأسهِ، وإحرامُ المرأةِ في وجهها" (٢) فتضعُ الثَّوبَ فوقَ رأسِها (وتسدلُ) على وجهها (لحاجةٍ) كمرورِ الرِّجالِ قريبًا منها.

ويُباحُ لها التَّحلِّي بنحو خَلخالٍ وسوارٍ ودُمْلُج (٣). ويُسنُّ لها خضابٌ عندَ إحرامٍ، وكُرِهَ بعدَه. وكُرِهَ لهما اكتحالٌ بإثمدٍ لزينةٍ. ولهما لبسُ معصفرٍ وكحليٍّ، وقطعُ رائحةٍ كريهةٍ بغير طيبٍ. وله لبسُ خاتمٍ. ويجتنبان الرَّفثَ والفسوقَ والجدالَ. وتُسنُّ قلَّةُ كلامِهما إلَّا فيما ينفعُ.

فصل

(يُخيَّرُ في فِدْيةِ حَلْقٍ) فوقَ شعرتين (وتقليمٍ) فوقَ ظُفرين (وتغطيةِ رأسٍ وطيبٍ) ولُبسِ مخيطٍ (بين صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعامِ ستَّةِ مساكين) يُعطى (كلُّ مسكينٍ مدَّبُرٍّ، أَو نصفَ صاعٍ تمر، أو شعيرٍ، أو ذبحِ شاةٍ) لقوله لكعبِ بن عُجْرة: "لعلَّك آذاك هَوَامُّ رأسِك"؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: "احلِق رأسَك، وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ (٤)، أو أَطْعم ستَّةَ مساكين، أو انسُك شاةٍ" متفق عليه (٥). و"أو" للتَّخيير، وألحقَ الباقي بالحلق.


(١) "صحيح" البخاري (١٨٣٨)، وهو عند أحمد (٦٠٠٣) مطولًا من حديث ابن عمر .
(٢) أخرجه الدارقطني (٢٧٦١)، والبيهقي ٥/ ٤٧ عن ابن عمر موقوفًا. وأخرجه البيهقي أيضًا مرفوعًا بلفظ: "ليس على المرأة حرم إلا في وجهها". ثم قال: والمحفوظ موقوف.
(٣) الدُّمْلُج: المعضد من الحلي. "تهذيب اللغة" للأزهري ١١/ ٢٥٢.
(٤) ليست في الأصل و (ح) و (س).
(٥) البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١)، وهو عند أحمد (١٨١٠٧).