وفي جزاءِ صيدٍ بين ذبحِ مِثْلٍ إنْ كان، وإطلاقِه لمساكينِ الحَرَمِ، أو تقويمِه بدراهمَ يشتري بها طعامًا يجزئُ في فطرةٍ، فيطعمُ كُلَّ مسكينٍ مدَّ بُرِّ، أو نصفَ صاعٍ من غيرِه، أو يصومُ عن طعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا.
وأمَّا دمُ تمتُّع وقِرانٍ، فهَدْيٌ، فإن عَدِمه، صام ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ، والأفضلُ: كونُ آخرِها يومَ عرفة، وسبعةً إذا فرغَ من أفعالِ الحجِّ.
ويجبُ بوطءٍ في فَرْجٍ وبمباشرةٍ
(و) يُخيَّر (في جزاءِ صيدٍ بين ذبحِ مثل) الصَّيد (إنْ كانَ) له مِثلٌ من النَّعَم (وإطلاقِه) أي: المثلِ، أَي: إِعطائِه ودفعِه (المساكينِ الحَرَم) وهو: المقيمُ به والمجتازُ ممَّنْ له أخذُ زكاةٍ لحاجةٍ (أو تقويمهِ) أي: المثلِ بمحلِّ التَّلفِ، أو قُربهِ (بدراهمَ يشتري بها طعامًا يجزئُ، في فطرةٍ) أو يُخرجُ بقدرِه من طعامِه (فيطعمُ كلَّ مسكينٍ مُدَّ برٍّ، أو نصفَ صاعٍ من غيره) كتمرٍ وشعيرٍ (أو يصومُ عن طعام كلِّ مسكينٍ يومًا) لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الآية [٩٥ من سورة المائدة]. وإن بقيَ دونَ مدِّ بُرٍّ، صامَ يومًا، ويخيَّرُ فيما لا مثلَ له بينَ إطعامٍ وصيامٍ.
عَدِمه) أي: الهَدْيَ، أو عَدم ثمنَه ولو وجدَ من يُقرضُه (صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجَّ، والأَفضلُ كونُ آخِرها يومَ عرفة) وإنْ أَخَّرَها عن أيَّام مِنًى، صامَها بعدُ، وعليه دَمٌ مطلقًا، أي: سواءٌ أخَّرَ الصَّومَ لعذرٍ، أَوْلا (و) صامَ (سبعة) أيَّامٍ (إذا فرغَ من أَفعالِ الحجِّ) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وعُلِمَ من كلامِه: أَنَّ له صومَها بعدَ أَيَّامِ مِنًى وفراغِه من أفعالِ الحجَّ، ولا يجبُ تتابعٌ ولا تفريقٌ في الثَّلاثةِ ولا السَّبعةِ. (ويجبُ بوطءٍ في فرْجٍ وبمباشرةٍ (١)) دونَه