للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويباحُ الحشيش للعلفِ، وآلة حرثٍ ونحوه من شجرِه.

(ويباحُ) أخذ (الحشيش) من حرم المدينةِ (للعلفِ) لما تقدَّمَ.

(و) يباحُ اتِّخاذُ (آلةِ حرثٍ ونحوهِ) كمساندَ، وآلةِ رَحْلٍ (من شجرِه) أي: شجرِ حَرَمِ المدينةِ؛ لما رَوى أحمدُ عن جابرِ بن عبد اللهِ، أن النَّبيَّ لمَّا حرَّمَ المدينة، قالوا: يا رسولُ، إِنَّا أَصحابُ عملٍ، وأَصحابُ نَضْحٍ، وإِنَّا لا نستطيعُ أَرضًا غيرَ أرضِنا، فرخِّصْ لنا. فقال: "القائمتان، والوسادةُ، والعارِضةُ، والمسْنَدُ، فأمَّا غيرُ ذلك، فلا يُعضَدُ، ولا يخبطُ منها شيءٌ" (١). والمسندُ: عودُ البكرةِ. ومن أَدخلَها صيدًا، فلهُ إمساكُهُ وذبحُه.


(١) لم نقف عليه عند أحمد، ونسبه نور الدين السمهودي في "وفاء الوفا" ١/ ١١١ لابن زَبَالة، وهو محمد ابن الحسن -وله كتاب "أخبار المدينة"- وهو ضعيف، كما صرَّح بذلك ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ٣٨١.
وأخرج الطبراني في "الكبير" ١٧/ ١٨ (١٨)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٠٨٠، عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده، أن النبي أذن بقطع المسد، والقائمتين، والمتَّخذة عصا الدابة. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٣٠٤: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه: كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك. ا هـ. ووقع في مطبوع "الطبراني": "المشد"، وفي مطبوع "الكامل": "المسدد"، بدل: "المسند"، والصواب: "المَسَد" كما جاء في "غريب الحديث" للحربي ٢/ ٥١٩، و"النهاية في غريب الحديث، (مسد)، وكما جاء في قواميس اللغة (مسد).