قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ٤١٨: أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة، ولا بطن محسر من المزدلفة، وكذلك نقلها الحفَّاظ الإثبات الثقات من أهل الحديث في حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر في الحديث الطويل في الحج ليس فيه استثناء عرنة ولا محسر. وهذه الرواية عند مسلم (١٢١٨) (١٤٩). (٢) "معجم البلدان" ٤/ ١٠٤. (٣) جاء في هامش الأصل ما نصه: "قوله: القصواء، قال الخطابي [في "معالم السنن" ٢/ ١٩٩]: القصواء مفتوحة القاف ممدودة الألف [التي قطع من أذنها]، يقال: قصوت البعير فهو مقصو، يقال: ناقة قصواء، ولا يقال: جمل أقصى. وأكثر أصحاب الحديث يقولون: القصواء، وهو خطأ فاحش. انتهى. وفي "الصحاح" [قصا] وكان لرسول الله ﷺ ناقة تسمى قصواء، ولم تكن مقطوعة الأذن. انتهى. شيخنا عثمان النجدي". وينظر "مطالب أولي النهى" ٢/ ٤١١. (٤) سلف ص ٣٦٩ من حديث جابر ﵁ الطويل.