للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ثمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا إن كان معه ويَحْلِقُ أو يقصرُ من جميع شعرِه، والمرأةُ

تقصر أنمُلةَ فأقلَّ، ثُم قد حل له كل شيءٍ إلَّا -

-

+-٣٣+٢٢ النساءِ، ولا دَمَ بتأخيرِ حَلْق أو

تقديمِه على رَمْيِ أو نحْرِ.

(ثمّ ينحَرُ هَدْيًا، إن كان معه) واجبًا كان أو تطوعًا، فإن لم يكن معه هديْ وعليه

واجب، اشتراه، وإلا، سُن له أن يَتَطوعَ به. وإذا نحرَ الهدي، فرقَه على مساكينِ

الحرمِ.

(ويحلقُ) مُستقبِلًا مُبتدِئًا بشقه الأيمنِ نَدبًا (أو يقصرُ من جميعِ شعرِهِ) لا من كل شعرةِ بعينِها (والمرأة تقصر) من شعرِها (أنملةً فأقل) لحديثِ ابنِ عبَّاسِ: ليسَ على النساءِ حَلق، إِنَما على النساءِ التقصيرُ. رواه أبو داود (١). فتقصرُ من كل قرنِ قَدْرَ أنمُلةِ أو أقل، وكذا العبدُ، ولا يحلِقُ إلَّا بإذنِ سَيده. وسُنَ لمن حَلَقَ، أو قصر، أخذُ ظفر، وشاربٍ، وعانةٍ، وإبطٍ.

(ثُمَّ) إذا رمى، وحَلَقَ أو قصر، فـ (ـقد حلَّ له كلُّ شيءٍ) كان محظورًا بالإحرامِ (إلَّا النساءَ) وطأ، ومباشرةً، وقُبلةً، ولمسًا لشهوةٍ، وعقْدَ نكاحٍ؛ لما رَوى سعيد عن عائشةَ مرفوعًا: "إذا رميتُم وحلَقتم، فقدْ حَل لكم الطيبُ والثيابُ وكل شيءٍ إلَّا النساء" (٢) (ولا) يجبُ (دم بتأخيرِ حَلق) أو تقصيرٍ عن أيامِ منًى (أو تقديمِه) أي: الحَلقِ أو التَّقصيرِ (على رَمْي أو نَحرٍ) أو عليهما، ولا إنْ نحَرَ، أو طافَ قبلَ رميهِ ولو


(١) في "سننه" (١٩٨٤) و (١٩٨٥) مرفوعًا. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٦١: وإسناده حسن، وقواه أبو حاتم في "العلل" [١/ ٢٨١]، والبخاري في "التاريخ" [٦/ ٤٦]، وأعله ابن القطان [في "بيان الوهم والإيهام" ٢/ ٥٤٥ - ٥٤٦]، وردِّ عليه ابن المواق.
(٢) لعله في "سننه" ولم نقف عليه في المطبوع منه. وأخرجه أبو داود (١٩٧٨) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن الزُّهريّ، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، وهو عند أحمد (٢٥١٠٣) عن الحجاج، عن أبي بكر بن محمَّد، عن عمرة .... قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرَ الزهريّ ولم يسمع منه. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٦٠: ومداره على الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف مدلس، وقال البيهقي [٥/ ١٣٦]: إنه من تخليطاته. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٢ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موقوفًا.