للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ثُمَّ يُفيضُ إلى مكَّةَ ويطوفُ طوافَ الإفاضةِ بالنيَّة،

عالمًا؛ لما رَوى سعيد عن عطاء، أن النبي قال: "مَن قدمَ شيئًا قبلَ شيءٍ، فلا حَرَجَ" (١). ويحصلُ التحلُّلُ الأوَّلُ: باثنينِ من رمْي وحَلقٍ وطوافٍ، والثَّاني: بما بقيَ مع سعيٍ. ثُمَّ يخطُبُ الإمامُ بمنًى يومَ النَّحرِ خُطبةً، يفتتحُها بالتَّكبيرِ، يُعلمُهم فيها النَّحرَ والإفاضةَ والرميَ.

فصل

(ثُمَّ يُفيضُ إلى مكَّةَ، ويطوف طواف الإفاضةِ) ويُقالُ (٢): طواف الزيارةِ، ويعينُ كونه طوافَ الإفاضةِ (بالنيَّةِ) وجوبًا، وهو رُكن لا يتم حجه إلَّا به. فظاهرُه أن المفرِدَ والقارنَ لا يطوفانِ للقدومِ، ولو لَم يكونا دخلا مكَّةَ قبلَ ذلك. وكَذا المتمتع يطوفُ للإفاضةِ فقط، كمن دخلَ المسجدَ وأقيمتِ الصَّلاةُ، فإنَّه يكتفي بها عن تحيَّةِ المسجدِ، واختارَه الموفقُ (٣)، والشَّيخُ تقي الدينِ (٤)، وابنُ رجبٍ (٥).

ونصّ الإمام (٦) -واختارَه الأكثرُ- أن القارنَ والمفرِدَ إنْ لم يكونا دَخلاها قبلُ، يَطوفان للقدومِ برَمَلٍ واضطباعٍ، ثُمَّ للإفاضة، وأن المتمتعَ يطوف للقدوم بلا رَملٍ ولا اضطباعٍ ثم للإفاضة.


(١) لعله في "سننه" ولم نقف عليه في المطبوع منه. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢١٧، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ٢٠ - ٢١ مرسلًا، ولفظه: "من قدم شيئًا من حجه مكان شيء، فلا حرج". وفي الباب عن عبد الله بن عمرو : أخرجه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦)، وهو عند أحمد (٦٤٨٤) أنه جاء إلى النبي رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: "اذبح ولا حرج" … الحديث. وعن ابن عباس : أخرجه البخاري (١٧٣٤)، ومسلم (١٣٠٧)، وهو عند أحمد (٢٣٣٨) أنه سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير، فقال: "لا حرج".
(٢) بعدها في (م): "له".
(٣) في "المغني" ٥/ ٣٤٦.
(٤) في "الاختيارات الفقهية" ص ١٧٥.
(٥) في "القواعد الفقهية" ص ٢٥.
(٦) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ونص الإمام … إلخ. هو المعتمد. انتهى تقرير المؤلف".