للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ رماه في الثَّالثِ، أجزأه (١) أداءً، ويرتِّبه بالنيَّةِ، وإنْ أخَّره عنها، أو لم يَبِتْ بها، فَدمٌ، ومَنْ تعجَّل في يومينِ، خرجَ قبلَ الغُروبِ، وسقطَ عنه رميُ اليومِ الثَّالثِ، وَيدْفِنُ حَصاهُ نَدْبًا.

وإذا أرادَ الخروجَ من مكَّةَ، ودَّعَ البيتَ بالطَّوافِ،

(وإن رماه) أي: الحصى السَّبعين كلَّه (في) اليومِ (الثَّالثِ) منْ أيَّامِ التَّشريقِ (أجزأَه) الرَّميُ، ويكونُ (أَداءً) لأنَّ أيَّامَ التَّشريقِ كلَّها وقتُ الرَّمي. (ويرتِّبُه) وجوبًا (بالنِّيَّةِ) فيرمي لليومِ الأوَّلِ بنيَّتِه، ثُمَّ للثَّاني، وَهكذا كفوائت الصَّلاةِ.

(وإن أخَّره) أي: الرميَ (عنها) أي: من أيَّامِ التَّشريقِ، فعليهِ دَمٌ (أو لم يَبِت بها) أي: بمنًى؛ أي: فيها (فـ) عليهِ (دمٌ) لأنَّه تَرَكَ نُسكًا واجبًا. ولا مَبيتَ على سُقاةٍ ورُعاةٍ.

ويخطُبُ الإمامُ ثانيَ أيَّامِ التَّشريقِ خُطبة يعلِّمهم فيها حُكمَ التَّعجيلِ والتأخيرِ والتَّوديعِ.

(ومن تعجَّل في يومينِ) بأن أرادَ النَّفرَ من منًى في ثاني أيَّامِ التَّشريقِ (خرجَ قبلَ الغروبِ) ولا إثمَ عليه (وسقط عنه رمي اليوم الثَّالثِ، ويَدفِنُ حصاه) أي: حصى الثَّالثِ (نَدْبًا) وفُهِمَ منهُ أنَّه إذا لم يخرج قبلَ الغُروبِ، لزمَهُ المبيتُ والرَّمي مِنَ الغدِ بعدَ الزَّوالِ؛ لقولِ عمرَ : من أدركه (٢) المساءُ في اليوم الثَّاني، فليُقِم إلى الغدِ، حتَّى ينفرَ مع النَّاسِ (٣).

(وإذا أَرادَ الخروجَ من مكَّةَ) بعدَ عودِه إِليها (ودَّع البيتَ بالطَّواف) وجوبًا، إِذا


(١) في المطبوع: "أجزأ"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في الأصل و (ح) و (م): "أدرك".
(٣) أخرجه البيهقي ٥/ ١٥٢ تعليقًا بنحوه، وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٩٧ "نشرة العمروي" عن ابن عمر موقوفًا باللفظ المذكور. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٠٧، والبيهقي ٥/ ١٥٢ عن ابن عمر موقوفًا أيضًا بلفظ: من غربت له الشَّمس من أوسط أيَّام التشريق وهو بمنًى، فلا ينفرنَّ حتَّى يرمي الجمار من الغد.
قال البيهقي: وروي عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ولا يصح رفعه.