للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسقط عن حائضٍ. وإنْ أقامَ أو اتَّجَر بعدَه، أعادَه، ومَنْ تركَه، رجعَ إليه إنْ لم يشقَّ، فإن لم يفعلْه، فعلَيْه دمٌ.

ويقفُ بالملتزَمِ بين الركنِ والبابِ ملصقًا جميعَه، ويدعُو فيقول:

فرغَ مِنْ جميعِ أمورِهِ؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ: أمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخر عهدِهم بالبيتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائض. متَّفق عليه (١)، ويُسمَّى طوافَ الصَّدَرِ (٢).

(ويسقط) طواف الوداعِ (عن حائضٍ) ونُفساءَ؛ لما تقدَّم.

(وإنْ أقامَ) بعدَ طوافِ الوداع (أو اتَّجَر بعدَه، أعاده) إذا عَزمَ على الخروجِ وفرغَ من جميعِ أموره؛ ليكونَ آخرَ عهدِه بالبيتِ، كما جرت العادةُ في توديعِ المسافرِ أهلَه وإخوانَه.

(ومَن تركَه) أي: طواف الوداعِ غيرَ حائضٍ ونُفساءَ (رجعَ إليه إن لم يشقَّ) عليه الرُّجوعُ بلا إحرامٍ، إنْ لم يبعد من مكَّةَ، وإلَّا، أحرمَ بعُمرةٍ، فيطوفُ وَيَسعى للعمرةِ، ثُمَّ يطوفُ للوداعِ.

(فإن لم يفعله (٣)) أي: لم يرجِع، أو شقَّ الرُّجوعُ على مَن بعدَ عن مكَّةَ دونَ مسافةِ قَصرٍ، أو بعُدَ عنها مسافة قَصرٍ -ولا يلزمُه الرُّجوعُ إذًا- (فعليه دَمٌ) لتركهِ نُسُكًا واجبًا.

(ويقفُ) غيرُ حائضٍ ونُفساءَ بعد الوداعِ (بالملتزم) وهو مقدارُ أربعةِ أذرعٍ (بينَ الرُّكنِ) الذي به الحجرُ الأسودُ (والباب) (٤) حالَ كونه (ملصقًا) به (جميعه) وجهَهُ، وصدرَهُ، وذراعيهِ، وكفيهِ مبسوطَتينِ (ويدعُو) بما وردَ (فيقول) وهو على هذهِ الحالِ:


(١) "صحيح" البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).
(٢) الصَّدر -بفتح الصاد والدال-: رجوع المسافر من مقصده. "المطلع" ص ٢٠٠.
(٣) في الأصل و (س) و (م): "يفعل".
(٤) "المطلع" ص ٢٠٣.