للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومَنْ طلعَ عليه فجرُ يوم النَّحرِ ولم يقفْ بعرفةَ، فاتَه الحجُّ، وتحلَّلَ بعمرةٍ إنْ شاء، ويقضي ويهدِي إن لم يشترطْ، ومَنْ صدَّه عدوٌّ عن البيتِ،

(و) قد أشارَ إلى الأَوَّلِ بقولهِ: (من طلعَ علبه فجرُ يوم النَّحرِ ولم يقفْ بعرفةَ، فاته الحجُّ) لقولِ جابرٍ: لا يفوتُ الحجُّ حتَّى يطلعَ الفجرُ من ليلة جَمْعٍ (١). قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرمُ، وتقدَّم (٢).

(وتحلَّلَ بعمرةٍ) فيطوفُ، ويَسعى، ويحْلق أو يقصِّر (إنْ شاءَ) بأنْ لم يختر البقاءَ على إحرامهِ ليحجَّ مِنْ قابلٍ.

(ويقضي) الحجَّ الفائتَ (ويهدي) هديًا يذبحُه في قضائِهِ (إنْ لم يشترطْ) في ابتداءِ إحرامهِ؛ لقول عمرَ لأبي أيوب لمَّا فاتَه الحجُّ: اصنعْ ما يصنعُ المعتمرُ، ثمَّ قد حلَلتَ، فإذا أدركتَ الحجَّ قابلًا، فحُجَّ وأهدِ ما استيسر مِنَ الهدْي. رواه الشَّافعيُّ (٣).

والقارِنُ وغيرُه سواءٌ، فإنِ اشترَطَ بأنْ قال في ابتداءِ إحرامِه: وإنْ حبسَني حابسٌ، فمحِلِّي حيثُ حبستني. فلا هَدْيَ عليه ولا قضاءَ، إلَّا أنْ يكونَ الحجُّ واجبًا، فيؤديه.

وإنْ أخطأ النَّاسُ، فوقفُوا الثَّامنَ أو العاشرَ، أجزأهم، وإن أخطأ بعضُهم (٤)، فاتَه الحجُّ.

وأشارَ إلى الثَّاني بقوله: (ومن صدَّه) أي: منعَه (عدوٌّ عن البيتِ) ولمْ يكن له


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "ليلة جمع، أي: مزدلفة".
(٢) لعله في "سنن" الأثرم ولم يطبع، وسلف ص ٣٨٢.
(٣) في "مسنده" ١/ ٣٨٤ من طريق مالك، وهو في "الموطأ" ١/ ٣٨٣ واللفظ له، وهو عند البيهقي ٥/ ١٧٤ من طريقهما. قال الحافظ ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٤٨: رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح.
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وإن أخطأ بعضهم. المراد به ما دون النصف. انتهى. تقرير المؤلف. وهل النصف كالأقل منه أو كالأكثر، فليراجع".