للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهدى، فإنْ لم يجدْ، صام عشرةَ أيَّامٍ بالنِّيَّة، ثمَّ حلَّ، وإن حصَره مرضٌ أو ذهابُ نفقةٍ، بقي مُحرِمًا إن لم يكنْ اشترطَ.

طريقٌ إلى الحج (أهدى) أي: نَحَر هديًا في موضِعه (فإنْ لم يجدْ) هديًا (صام عشرةَ أيَّامٍ بالنِّيَّة) أي: نيَّةِ التَّحلُّلِ (ثمَّ حلَّ) ولا إطعامَ في الإحصارِ. وظاهرُ كلامِه -كالخرقيِّ وغيره- عدمُ وجوبِ الحلْقِ أو التَّقصيرِ، وقدَّمه (١) في "المحرر".

وإن صُدَّ عن عرفةَ دون البيتِ، تحلَّلَ بعُمرةٍ. وإن أُحصرَ عنْ طوافِ الإفاضةِ فقط، لم يتحلَّلْ حتى يطوفَ. وإن أُحصِرَ عن واجبٍ، لم يتحلَّل وعليه دمٌ.

(وإن حصَره مرضٌ، أو ذهابُ نفقهٍ) أو ضلَّ الطَّريقَ (بقيَ مُحرمًا) حتى يقدرَ على البيتِ؛ لأَنَّه لا يستفيدُ بالإحلالِ التخلُّصَ من أذاه، بخلافِ حَضرِ العدوِّ، فإنْ قدرَ على البيتِ بعد فواتِ الحجِّ، تحلَّلَ بعُمرةٍ، ولا ينحرُ هديًا معه إلَّا بالحَرَمِ، هذا (إن لم يكن اشترطَ) في ابتداءِ إحرامِه أنَّ محِلِّي حيثُ حبستني. فإن اشترط، فله التَّحلُّلُ مجانًا في الجميع.


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وقدمه .. إلخ، أي: قدم عدم وجوب ذلك. انتهى. تقرير المولف".