للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتُجزئُ شاةٌ عن رجلٍ وأهل بيتِه، وبدنةٌ أو بقرةٌ عن سبعةٍ، ولا تُجزئُ عوراءُ، ولا عرجاءُ بيِّنتهما، ولا عَجْفاءُ، ولا هَتْماء، ولا جدَّاءُ، ولا مريضةٌ مرضًا يضرُّ بلحمٍ،

(وتُجزئُ شاةٌ عن رَجلٍ وأهل بيته) وعيالِه؛ لحديث أبي أيوبٍ: كانَ الرَّجلُ في عهدِ رسول الله يُضَحِّي بالشَّاةِ عنه وعن أهلِ بيته، فيأكلونَ ويطعمونَ (١). قال في "شرح المقنع" (٢): حديثٌ صحيحٌ. (و) تُجزئُ (بَدَنةٌ أو بقرةٌ عن سبعةٍ) لقولِ جابرٍ: أمرنا (٣) رسول الله أنْ نشتركَ في الإِبلِ والبقرِ كلُّ سبعةٍ في واحدٍ منها. رواه مسلم (٤). وشاةٌ أفضلُ من سُبْعِ بَدَنةٍ أو بقرةٍ.

(ولا تُجزئُ) في هَدي واجبٍ أَو أُضحيةٍ (عوراءُ ولا عرجاء بيِّنتهما) أي: ظاهرةُ العَورِ، بأن انخسفت عينُها، بخلافِ قائمةِ إحدى العينَين مع بياضِها والأُخرى صحيحةٌ، فتُجزئُ، وظاهرةُ العَرَجِ، بأنْ لا تطيقَ مشيًا مع صحيحةٍ (ولا عجفاءُ): وهي الهزيلةُ التي لا مُخَّ فيها (٥) (ولا هَتماءُ): وهي التي ذهبت ثناياها من أصلِها (٦) (ولا جدَّاءُ) بتشديدِ الدَّالِ المهملةِ: وهي ما شابَ ونشف ضرعُها (٧) (ولا مريضةٌ مرضًا يضرُّ بلحمٍ) لحديثِ البراءِ بن عازبٍ: قامَ فينا رسولُ الله فقالَ: "أربعٌ لا تجوزُ في الأَضاحي: العوراءُ البيِّنُ عورُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّن ظَلَعُها، والعجفاءُ التي لا تُنْقي". رواه أبو داود والنسائي (٨).


(١) أخرجه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) "الشرح الكبير" لابن أبي عمر ٩/ ٣٤٠.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أمرنا، أي: جوَّز لنا. انتهى. تقرير".
(٤) في "صحيحه" (١٢١٣) (١٣٨)، وهو عند أحمد (١٤١١٦) مطولًا.
(٥) "اللسان" (عجف)، وجاء في هامش (س) ما نصه: "أي: لا دهن فيها. انتهى تقرير المؤلف".
(٦) "تهذيب اللغة" ٦/ ٢٤٢.
(٧) "اللسان" (جدد).
(٨) أبو داود (٢٨٠٢)، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٢١٤، وهو عند ابن ماجه (٣١٤٤)، وأحمد (١٨٥١٠)، وأخرجه أيضًا الترمذي (١٤٩٧) مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ والظَّلْع: العَرَج. =