للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقولُ: بسم الله، واللهُ أكبرُ، هذا منكَ ولكَ. ويتولَّاها صاحبُها أو يُوكِّل ويَحْضُرُها.

ووقتُ ذبح: بعدَ صلاةِ عيدٍ، أو قدرِها مع يومين بعدَه. فإنْ فاتَ، قضى الواجبَ.

(ويقولُ) حينَ يحرِّكُ يدَه بالنَّحرِ، أو الذَّبحِ: (بسم الله) وجوبًا (واللهُ أكبرُ) نَدْبًا اللَّهمَّ (هذا منكَ ولكَ) ولا بأسَ بقولهِ: اللَّهمَّ تقبَّلْ من فلانٍ، ويذبحُ واجبًا قبلَ نَفْلٍ.

(ويتولَّاها) أي: الأُضحيةَ (صاحبُها) إنْ قدرَ (أو يُوَكِّلُ) مسلمًا نَدْبًا (ويَحْضُرُها) وقتَ الذَّبحِ. وإن استنابَ ذمِّيًّا في ذبحها، أجزأتْ مع الكراهةِ.

(ووقتُ ذبحِ) أُضحيةٍ، أو هَديِ نَذْرٍ، أو تطوُّعٍ، أو مُتعةٍ، أو قِرانٍ (بعدَ صلاةِ عيدٍ) بالبلدِ، فإن تعدَّدتْ، فبأسبقَ (أو) بعد (قدرِها) أي: الصَّلاةِ، لمن لم يُصَلِّ، فإن فاتت بالزَّوالِ، ذبحَ بقيَّةَ يومِ العيدِ (مع يومين بعدَه) أي: بعدَ يومِ العيدِ. قال الإمامُ أحمد : أيامُ النَّحرِ ثلاثةٌ، عن غيرِ واحدٍ من أصحابِ رسول الله (١). والذَّبحُ في اليوم الأَوّلِ، عَقِبَ الصَّلاةِ والخُطبةِ، وذبحُ الإمامِ أفضلُ (٢). ثُمَّ ما يليه (٣)، ويُكرَهُ في ليلتِهما.

(فإنْ فاتَ) وقتُ الذَّبحِ (قضى الواجب) وفعلَ به كالأداءِ وسقطَ التَّطوُّعُ؛ لفواتِ وقتِه. ووقتُ ذبحٍ واجبٍ بفعلٍ محظورِ من حينهِ، فإنْ أرادَ فعلَه لِعذرٍ، فله ذبحُه قبلَه، وكذا ما وجبَ لِتركِ واجبٍ، يدخلُ وقتُه مِنْ تركِه.


(١) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ١٩٦ - ١٩٧، و"الاستذكار" ١٥/ ٢٠١.
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أفضل، خبر عن قوله: والذبح في اليوم إلخ. انتهى تقرير المؤلف".
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ثم ما يليه، أي: الوقت المذكور، والذي يليه هو بقية النهار. انتهى. تقرير المؤلف".