للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسهمٌ لليتامى، وسهمٌ للمساكين، وسهمٌ لأبناءِ السَّبيلِ، ثمَّ يقْسِمُ باقي الغنيمةِ بين الجيشِ وسراياهُ بعدَ النَّفَل، للرَّاجِلِ سهمٌ، وللفارسِ ثلاثةٌ. والغالُّ يُحْرَقُ رحلُه، إلَّا السَّلاحَ، والمصحفَ، وما فيه روحٌ.

المطَّلب حيثُ كانوا، غَنيُّهم وفقيرُهم.

(وسهمٌ لـ) فقراءِ (اليتامى) وهم مَنْ لا أبَ له [ولم يَبْلغُ] (١).

(وسهمٌ للمساكين، وسهمٌ لأبناءِ السَّبيل) يَعُمُّ مَنْ بجميعِ البلادِ حسبَ الطَّاقة. (ثمَّ يَقْسِمُ باقي الغنيمةِ) وهو أرْبَعةُ أخماسِها (بين الجيشِ وسراياه (٢)) التي بُعِثَت لدارِ الحربِ (بعدَ) إعطاءِ (النَّفَلِ) أي: الزيادة (٣) لِمَنْ فعلَ ما فيه مصلحةٌ للمسلمينَ، وبعد رَضْخٍ لنحو قِنٍّ (٤) ومُميِّزٍ على ما يراهُ (للرَّاجِلِ (٥)) ولو كافرًا (سهمٌ، وللفارس ثلاثةٌ) سهمٌ له، وسهمانِ لفَرسِهِ إنْ كانَ عربيًّا؛ لأنَّه "أسْهمَ يوم خَيْبَر للفارسِ ثلاثةَ أسْهُمٍ، سهمانِ لفرسهِ وسهمٌ له" متَّفقٌ عليه عن ابنِ عمرَ (٦). ولفارسٍ على فرسٍ غيرِ عربيٍّ سهمانِ فقط. ولا يُسْهمُ لأكثرَ مِن فَرَسينِ مع رجلٍ، ولا لغيرِها من بَهائم؛ لعدمِ ورودِه عنه .

(والغالُّ): وهو مَنْ كَتمَ شيئًا مما غَنِمَهُ لا يُحْرَمُ سَهْمَهُ، بل (يُحرقُ) وجوبًا (رَحلهُ) كُلُّه، ما لم يَخْرُج عَنْ ملكِه (إلَّا السِّلاحَ، والمصحفَ، وما فيه رُوحٌ) وآلتَهُ كسَرْجٍ، ولجامٍ، وجُلٍّ، ورَحْلٍ، وعلفه، ونَفقتَهُ، وكُتبَ علمٍ، وثيابَه التي عليه، وما لا تَأكُلُه النَّارُ، كحديدٍ، فله (٧).


(١) ليست في الأصل و (س).
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وسراياه. جمع سرية: جماعة من الجش. انتهى تقرير المؤلف".
(٣) "المطلع" ص ٢١٤.
(٤) الرضخ: العطية القليلة. والقن: العبد المملوك هو وأبواه. "المطلع" ص ٢١٦ و ٣١١.
(٥) في (م): "للرجل".
(٦) البخاري (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢)، وهو عند أحمد (٤٤٤٨).
(٧) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فله. أي: للغالِّ ما ذكر من المستثنيات. انتهى تقرير المؤلف".