ولا يصحُّ بيعُ زبيبٍ ونحوِه لمتَّخِذِه خمرًا، ولا سلاحٍ في فتنةٍ، ولا عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ إنْ لم يَعْتِق عليه، وإن أسلمَ في يدِه، أُجْبِر على إزالةِ ملِكِه، ولا تكفي كتابتُه، وإنْ جمع بين بيعٍ وغيرِه بعَقْدٍ، صحَّ إلَّا الكتابةَ.
(ويصحُّ النِّكاحُ وسائرُ العقود) من إجارةٍ، وصلحٍ، وقَرْضٍ، ورَهْنِ وغيرها بعد نداءِ الجمعةِ الثاني؛ لأنَّ النَّهيَ إنَّما هو عن البيع، وغيرُه لا يساويه في التشاغُلِ المؤدِّي إلى فواتها.
(ولا يصحُّ بيعُ زبيبٍ ونحوِه) كعصيرٍ (لمتَّخِذِهِ خمرًا) ولو ذِمِّيًّا (ولا) بيعُ (سلاحٍ) كرمحٍ وسيفٍ (في فتنةٍ) أو لأهلِ حربٍ، أو قُطَّاعِ طريقٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
(ولا) يصحُّ بيعُ (عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ) ولو وكيلًا لمسلمٍ كالنكاح (إنْ لم يعتقِ) العبدُ (عليه) أي: على الكافر، فإن كان يعتقُ عليه، كأبيه وابنه وأخيه، صحَّ شراؤُه له.
(وإنْ أسلم) أي: العبدُ (في يدهِ) أي: الكافرِ، أو مَلَكه بنحوِ إرثٍ (أُجْبِر على إزالةِ ملكه) عنه؛ لقولِ الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١](ولا تكفي كتابتُه) أي: العبدِ المسلمِ بيدِ الكافرِ؛ لأنَّها لا تزيلُ ملكَه عنه، وكذَا لا يكفي بيعُه بخيار.
(وإنْ جمَع بين بيعٍ وغيرِه) كإجارةٍ (بعَقْدٍ) أي: صفقة واحدة، كما لو باعه عبده وآجَرَه دارَه (١) بعوَضٍ واحدٍ (صحَّ) البيعُ وما جمع إليه (إلَّا الكتابةَ) إذا جمعَها مع البيع، بأنْ كاتبَ عبدَه، وباعه دارَه بمئة، كلَّ شهرٍ عشرةٌ مثلًا، فيبطلُ البيعُ،؛ لأنَّه باعَ مالَه لمالِه، وتصحُّ الكتابةُ بقسطِها؛ لعدمِ المانع.