للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعبدَ غيرِه مثلًا بلا إذنِه، أو: وحُرًّا، أو: خَلًّا وخمرًا، صحَّ في ملكِه بقسطِه، ولمشترٍ الخيار.

فصل

ولا يصحُّ البيعُ ممَّنْ تلزمُه الجمعةُ بعد ندائِها الثاني، إلَّا لحاجةٍ.

وعبدَ غيره مثلًا بلا إذنِه) أي: بغيرِ إذن شريكِه، صحَّ في عبدِه بقسطِه (أو) باع عبدًا (وحُرًّا، أو) باعَ (خَلًّا وخمرًا، صحَّ في ملكِه) وهو: العبدُ والخَلُّ (بقسطِه) أي: بقدره من الثمن، ويقدَّر حرٌّ عبدًا، وخمرٌ خلًّا (ولمشترٍ) لم يعلمِ الحالَ (الخيارُ) بين إمساكِ ما يصحُّ بيعُه بقسطِه من الثمن، وبينَ ردٍّ البيع؛ لتبعُّضِ الصفقةِ عليه. وطريقُ معرفة القِسْطِ في هذه الصور (١) ونحوِها: أنْ تقوِّمَ كلَّ عينٍ على حدَتها، ثم تجمع القيمتين، وتنسبَ من المجموع قيمةَ كلِّ عينٍ، ثمَّ يقسم (٢) الثمنُ على تلك النِّسبة، ففيما إذا باعَ عبدَه وعبدَ غيرهِ بمئةٍ، وكانت قيمةُ عبدِه ثلاثين، وقيمةُ عبد غيرهِ عشرين، فمجموعُ القيمتَيْن خمسون، قيمةُ عبدِه ثلاثةُ أخماسِها؛ فله من المئة ثلاثةُ أخماسِها ستُّون. وعلى هذا فقِسْ.

فصلٌ

(ولا يصحُّ البيعُ) ولو قلَّ المبيعُ (ممَّنْ تلزمُه الجمعةُ) ولو بغيرِه (بعدَ ندائِها) أي: بعدَ الشروعِ في أذانِ الجمعة (الثاني) الذي عندَ المنبر، وكذا قبلَه لمن منزلُه بعيد بحيث أنَّه يدركها. كما قاله المنقِّح (٣) (إلَّا لحاجةٍ) كمضطرٍّ إلى طعامٍ أو شرابٍ يُباع، وعُريان وجَد سترةً، وكفنٍ ومؤنةِ تجهيزٍ لميتٍ خِيفَ فسادُه بتأخُّرٍ، ونحوِ ذلك، فيصحُّ، وكذا (٤) لو تضايقَ وقتُ مكتوبةٍ.


(١) في (م): "الصورة".
(٢) في (م): "تقسم".
(٣) "الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير" ١١/ ١٦٤.
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وكذا، تشبيه في عدم الصحة، أي: وكذا لا يصح البيع إلخ. انتهى تقرير المؤلف".