للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكونُ ثمنٍ معلومًا، فإنْ باعه برَقْمه، أو بما ينقطعُ به السِّعرُ ونحوه، أو بألفٍ ذهبًا وفضةً، لم يصحَّ، ويصحُّ بيعُ الثوبِ ونحوِه كلَّ ذراعٍ بدرهمٍ، لا منه كذلك. ومَنْ باعَ معلومًا ومجهولًا صَفْقةً، صحَّ في المعلومِ بقسطِه، ما لم يتعذَّرْ عِلْمُ المجهولِ، فيبطلُ فيهما إنْ لم يبيِّن ثمنَ كلٍّ، وإنْ باع مُشاعًا بينَه وبَيْن غيرِه، أو عبدَه

(و) الشرطُ السابعُ: (كونُ ثمنٍ معلومًا) للمتعاقدين حالَ عقْدٍ ولو برؤية متقدِّمة، أو وصفٍ كما تقدَّم في المبيع (فإنْ باعه برَقْمه) أي: بثمنه المكتوبِ عليه، لم يصحَّ (١) (أو) باعه (بما ينقطعُ به السِّعرُ) أي: يقفُ عليه، لم يصحَّ (ونحوه) كما لو باعه بما يبيعُ به الناس (أو) باعَه (بألفٍ ذهبًا وفضةً، لم يصحَّ) لأنَّ قَدْرَ كلٍّ منهما مجهولٌ.

(ويصحُّ بيعُ الثوبِ ونحوِه) كالخيطِ (كلَّ ذراعٍ (٢)) من الثوبِ ونحوِه (بدرهمٍ) وإنْ لم يعلما عددَ ذلك؛ لأنَّ المبيعَ معلومٌ بالمشاهدةِ، والثمن يُعرفُ بجهةٍ لا تتعلَّقُ بالمتعاقدين، وهو ذرعُ الثوبِ ونحوه. وكذا يصحُّ بيعُ الصُّبْرةِ والقطيعِ، كلَّ قفيزٍ أو شاةٍ بدرهم. و (لا) يصحُّ أن يبيعَ (منه) أي: من الثوب ونحوِه (كذلك) أي: كلَّ ذراعٍ، أو قفيزٍ، أو شاةٍ بدرهم؛ لأنَّ "من" للتبعيضِ، و"كُلّ" للعددِ، فيكونُ مجهولًا.

(ومَنْ باع معلومًا ومجهولًا صفْقةً) أي: عقدًا واحدًا، كبعتُكَ هذا العبدَ وثوبًا غيرَ معيَّن (صحَّ) البيعُ (في المعلومِ بقسطِه) من الثمنِ، وبطلَ في المجهول (مالم يتعذَّرْ علمُ المجهولِ) كبعتكَ هذا الفرسَ وحَمْلَ الأُخرى بكذا (فيبطلُ) البيعُ (فيهما إنْ لم يبيِّن ثمنَ كلٍّ) منهما؛ لأنَّ المجهولَ لا يصحُّ بيعُه؛ لجهالته، والمعلومُ مجهول الثمن، فإنْ بيَّن ثمنَ كلٍّ منهما، صحَّ في المعلوم بثمنه.

(وإنْ باع مُشاعًا بينَه وبَيْنَ غيرِه) بلا إذنٍ، صحَّ في ملكه بقسطِه (أو) باع (عبدَه


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: المكتوب عليه، لم يصح. أي: إن لم يعرفا الرقم، فإن عرفاه، صح. انتهى تقرير المؤلف".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كل ذراعٍ. بالنصب على الحال. انتهى تقرير المؤلف".