للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلا يباعُ حَمْلٌ ببطنٍ، ولا لبنٌ بضَرع، ولا مسكٌ في فأرتِه ونحوه، ولا نحو عبدٍ من عبيدِه، ولا استثناؤُه إلَّا معيَّنًا، ويصحُّ بيعُ حيوانٍ دونَ رأسِه، وجلدِه، وأطرافِه، لا استثناءُ شحمِه أو حملِه، ويصحُّ بيعُ باقلاءٍ في قشرها، وحبٍّ مشتدٍّ في سُنْبُلِه.

ولا يصحُّ بيعُ الأُنْمُوذَجِ (١) بأنْ يُريَه صاعًا مثلًا، ويبيعه الصُّبْرة (٢) على أنَّها من جنسِه. ويصحُّ بيعُ الأعمى وشراؤُه بالوَصْفِ، واللَّمْسِ، والشمِّ، والذَّوْقِ فيما يعرف به كتوكيله (٣).

وإذا عرفتَ أنَّه لابدَّ من معرفةِ المبيع (فلا يُباعُ حَمْلٌ ببطنٍ، ولا لبنٌ بضَرْع) للجهالة (ولا) يباع (مِسْكٌ في فأرته) وهي: الوعاء الذي يكون فيه (٤) (ونحوه) كنوَى في تمرٍ؛ للجهالة. (ولا) يباعُ (نحو عبدٍ من عبيده) كشاةٍ من غنمِه؛ للجهالة.

(ولا) يصحُّ (استثناؤُه) أي: نحو عبدٍ من عبيده، بأنْ باع العبيدَ إلَّا واحدًا منهم غيرَ معيَّن، أو القطيع إلَّا شاةً مبهمةً، فلا يصحُّ البيعُ؛ لأنَّ استثناءَ المجهولِ من المعلوم يصَيِّرهُ مجهولًا (إلَّا معيَّنًا) كبعتُك هؤلاءِ العبيدَ إلَّا فلانًا، أو إلَّا هذا، فيصحُّ.

(ويصحُّ بيعُ حيوانٍ) مأكولٍ (دونَ رأسِه، وجِلدِه، وأطرافِه) فيصحُّ استثناؤُها، نصًّا و (لا) يصحُّ (استثناءُ شحمِه) أي: الحيوانِ (أو) (حملِه) لأنَّهما مجهولانِ.

(ويصحُّ بيع باقلاءٍ) وحمَّصٍ، وجَوزٍ، ولوز (في قشرها، و) بيعُ (حبٍّ مشتدٍّ في سُنْبُلهِ) لدعاءِ الحاجة إلى بيعهِ كذلك، ولأنَّه جعلَ الاشتدادَ غايةً للمنع (٥)، وما بعدَ الغايةِ مخالفٌ لما قبلها، ويدخلُ الساترُ تبعًا.


(١) الأُنموذج، بضم الهمزة: ما يدلُّ على صفة الشيء، وهو معرَّب. "المصباح المنير" (نموذج).
(٢) الصُّبْرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن. "القاموس المحيط" (صبر).
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كتوكيله، أي: كما يصح بيع الأعمى بما ذكر، يصح كونه وكيلًا في بيع وشراء بما ذكر. انتهى تقرير المؤلف".
(٤) "المطلع" ص ٢٣١.
(٥) كما أخرج مسلم (١٥٣٥) (٥٠)، وهو عند أحمد (٤٤٩٣) عن ابن عمر ، أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.