للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقُدْرة على تسليمِه؛ فلا يصحُّ بيعُ آبقٍ، وشاردٍ، وطيرٍ في هواءٍ (١)، وسمكٍ بماءٍ، ومغصوبٍ إلَّا لغاصبِه أو قادرٍ على أَخْذِه منه.

وكونُ مَبيعٍ معلومًا برؤيةٍ [أو بوصفٍ يكفي] (٢) في سَلَمٍ،

(و) الشرطُ الخامسُ: (قُدْرةُ) عاقدٍ (على تسليمِه) أي: المعقودِ عليه (فلا يصحُّ بيعُ آبقٍ) عُلم خبرُه، أَوْ لا؛ لما روى أحمدُ عن أبي سعيد أن رسولَ الله : "نهى عن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ" (٣) (و) لا بيعُ (شاردٍ (٤)، و) لا بيعُ (طيرٍ في هواءٍ) ولو اعتادَ الرجوعَ، إلَّا أنْ يكونَ بمُغْلَقٍ (٥) ولو طال زمنُ أخذِه (و) لا يصحُّ بيعُ (سمكٍ بماءٍ) لأنَّه غَرَرٌ، ما لم يكنْ مَرْئِيًّا بمَحُوْزٍ يسهلُ أخذُه منه؛ لأنَّه معلومٌ يمكنُ تسليمه.

(و) لا يصحُّ بيعُ (مغصوبٍ إلَّا لغاصبِه أو قادرٍ على أَخْذِه) أي: المغصوب (منه) أي: من غاصبِه، فيصحُّ، ثمَّ إنْ عجز بَعْدُ، فلهُ الفَسْخُ، ما لم يكنْ غصبَه أو جحدَه حتى يبيعَه له، فلا يصحُّ، كما جزم به في "المنتهى" (٦).

(و) الشرطُ السادسُ: (كَوْنُ مَبيعٍ معلومًا) عندَ المتعاقدَيْن؛ لأنَّ جهالةَ المبيعِ غَرَرٌ منهيٌّ عنه؛ فلا بُدَّ من معرفتِهما له، إمَّا (برؤيةٍ) له، أو لبعضِه الدالِّ عليه، مقارنةً للعقدِ، أو متقدِّمةً بزمنٍ لا يتغيَّر فيه المبيعُ ظاهرًا (٧). ويُلحَق بذلك ما عُرف بلمسِه، أو شمِّه، أو ذَوقِه (أو بوصفٍ يكفي في سلَم) فيقومُ مقامَ الرؤيةِ في بيعِ ما يجوزُ السَّلَمُ فيه خاصَّةً.


(١) في المطبوع: "بهواء"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في المطبوع: "أو وصف بما يكفي"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٣) أحمد (١١٣٧٧)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢١٩٦)، من طريق جهضم، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري . قال البيهقي ٥/ ٣٣٨: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله .
(٤) كالجمل ونحوه، عُلم مكانه أَوْ لا. "شرح منتهى الإرادات" ٣/ ١٣٥.
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: بمكان مغلق عليه. انتهى تقرير المؤلف".
(٦) ١/ ٢٤٦.
(٧) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ظاهرًا. أي: في الغالب والعادة. انتهى تقرير المؤلف".