(٢) في المطبوع: "أو وصف بما يكفي"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب". (٣) أحمد (١١٣٧٧)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢١٩٦)، من طريق جهضم، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري ﵁. قال البيهقي ٥/ ٣٣٨: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ. (٤) كالجمل ونحوه، عُلم مكانه أَوْ لا. "شرح منتهى الإرادات" ٣/ ١٣٥. (٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: بمكان مغلق عليه. انتهى تقرير المؤلف". (٦) ١/ ٢٤٦. (٧) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ظاهرًا. أي: في الغالب والعادة. انتهى تقرير المؤلف".