ولا يصحُّ تصرُّفُ أحدِهما في المبيعِ أو ثمنِه المعيَّن زمنَه بلا إذنِ الآخَرِ لغيرِ تجربة، إلا عِتقَ مشترٍ فينفذُ مع التحريمِ.
وتصرُّفُ مشترٍ فسخٌ لخيارِه لا بائعٍ.
يجبُ (عليه) أي: على مشترٍ ضمانُ (نقصِه) أي: المبيع إذا نقص مدَّة الخيارين إنْ ضمنه (و) عليه ضمانُ (تلفه) أي: المبيعِ إنْ تلف ولو بغير فعلِه مدَّةَ الخيارين (إنْ ضمنه) أي: إنْ دخلَ المبيعُ في ضمانِ مشترٍ بأنْ كان غيرَ مكيلٍ ونحوَه ولو قبلَ قبضه، أو كان بعدَ قبضهِ، أو بإتلافِ مشترٍ أو تعْييبه مطلقًا.
(و) يحرُمُ و (لا يصحُّ تصرُّفُ أحدِهما) أي: العاقدين (في المبيعِ أو) في (ثمنهِ المعيَّنِ زمنه) متعلِّق بـ "تصرُّف" أي: زمنَ خيارِ مجلسٍ أو شرطٍ (بلا إذن الآخرِ) فلا يتصزَف المشتري زمنَ الخيارين في المبيع بغيرِ إذن البائع إلا معه، كأن آجرَه له. ولا يتصرَّفُ البائعُ زمنَ الخيارين في الثمنِ المعيَّن إلَّا بإذنِ المشتري أو معه، كأن استأجرَ منه به عَيْنًا، هذا إنْ كان التَّصرُّفُ (لغيرِ تجربةِ) المبيعِ أو الثَّمن، فإنْ تصرَّفَ لتجربتِه، كركوبِ دابَّةٍ لينظرَ سَيْرَها، وحَلْبِها ليعلمَ قَدْرَ لبنها، جاز، ولم يبطُلْ خيارُه؛ لأنَّ ذلك هو المقصودُ من الخيارِ، كاستخدامِ الرَّقيق (إلَّا عِتقَ مشترٍ) لمبيعٍ زمنَ الخيارِ (فينفذُ) أي: يصحُّ عتقُه (مع التحريم) ويسقطِ خيارُ البائعِ حينئذٍ.
(وتصرُّفُ مشترٍ) في مبيعٍ بشرطِ الخيار لهُ زمنه بنحو وقفٍ، أو بيعٍ، أو هبَةٍ، أو لَمْسِ لشهوةٍ (١)(فسخٌ) أي: إسقاطٌ (لخيارهِ) لأنَّه دليلُ الرِّضا به، بخلاف تجربةٍ واستخدامٍ، و (لا) يكونُ تصرُّفُ (بائعٍ) في مبيعٍ زمنَ خيارِه فسخًا للبيع.