للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنْ مات منهما، بطلَ خيارُه.

الثالث: إذا غُبِنَ (١) في البيعِ غَبْنًا خارجًا عن عادةٍ بزيادةٍ ناجشٍ ولمسترسِلٍ، وفي تلقِّي رُكبانٍ.

ويبطلُ خيارُهما مطلقًا (٢) بتلفِ مبيعٍ (٣) بعدَ قبضٍ، وبإتلافِ مشترٍ إيَّاه مطلقًا (٤).

(ومَنْ ماتَ منهما) أي: العاقدين زمنَ خيارٍ (بطلَ خيارُه) فلا يورَثُ عنه إنْ لم يكنْ طالبَ به قبلَ موتِه.

(الثالث) من أقسام الخيار: خيارُ الغَبْن (٥) فيثبتُ لبائعٍ ومشترٍ (إذا غُبِنَ في البيع غَبْنًا خارجًا عن عادةٍ) لأنَّه لم يَرِدِ الشرعُ بتحديدِه؛ فرجعَ فيه إلى العُرف. وله ثلاثُ صُورٍ:

إحداها: ذَكَرَها بقولهِ: (بزيادةِ ناجشٍ) الذي يزيدُ في السِّلعةِ ولا يريدُ شراءَها ولو بلا مواطأةٍ (٦)، ومنه: أُعطيتُ كذا. وهو كاذبٌ.

والثانية: ذَكَرَها بقولِه: (و (٧) لمسترسِلٍ) وهو من جَهِلَ القيمةَ ولا يُحسِن يُماكسُ (٨)، من استرسل: إذا اطمأن واسأنس (٩).

والثالثة: ذَكَرَها بقوله: (وفي تلقِّي رُكبانٍ) والمرادُ بهم القادمون مِنْ سفرٍ -ولو


(١) في المطبوع: "عين" والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) جاء في هامش (ح) ما نصه:" أي: في خيار مجلس وشرط".
(٣) في (م): "المبيع".
(٤) جاء في هامش (ح) ما نصه: "أى: سواء قبض أو لم يقبض، أو اشترى بكيل أو وزن أولا".
(٥) يقال: غبنة، أي: نقصه في الثمن، من باب ضرب."المصباح المنير" (غبن).
(٦) "المطلع" ص ٢٣٥.
(٧) ليست في (م).
(٨) جاء في هاش (ح) ما نصه: "أي: يناقص البائعَ عما طلب من الثمن، وعلم منه: أنه لو كان يحسن ذلك لا خيار له. اهـ. يوسف".
(٩) "المطلع" ص ٢٣٥ - ٢٣٦.