للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: خيارُ التَّدليس، كتسويدِ شَعَر وتَجْعيدِه، وتَصْرِيَةِ لَبَنٍ في ضرعٍ ونحوِه، ويردُّ مع مُصَرَّاةٍ بدلَ اللَّبن صاعَ تمرٍ.

مشاة -إذا باعوا أو اشترَوْا؛ لقوله : "لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمَنْ تلقَّاهُ فاشترى مِنْه، فإذا أتى [سيِّدُه] السُّوقَ، فهو بالخيار" رواه مسلم (١). فيخيَّر المغبون في هذه الصُّوَر بين الفسخِ والإمساكِ بلا أَرْشٍ (٢). والغبْنُ محرَّم، وخيارُه على التَّراخي.

(الرابع) من أقسام الخيار: (خيارُ التَّدليس) من الدُّلسة، وهي: الظلمة (٣)، فيثبتُ بما يزيدُ به الثمن (كتسويدِ شَعَر) الجاريةِ (وتَجْعيدِه) أي: جعلِه جَعْدًا وهو ضدُّ السَّبَط (٤) (وتَصْرِيةِ لَبَنٍ) أي: جمعِه (في ضرعٍ) (٥) لحديث أبي هريرةَ يرفعُه: "لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والغنمَ، فمن ابتاعها، فهو بخيرِ النَّظَرَيْن بعد أنْ يحلُبَها، إنْ شاء أمسكَ، وإنْ شاء ردَّها وصاعًا من تمر" متَّفق عليه (٦) (ونحوِه) كجمعِ ماءِ الرحَى (٧) وإرسالِه عند عرضها (٨).

وخيارُ التَّدليس على التراخي، إلا المصرَّاةَ، فيخيَّر ثلاثةَ أَيامٍ منذ عَلِمَ بين إمساكٍ بلا أرشٍ وردٍّ مع لبنها إنْ بقي بحاله (و) إلا، فـ (يردُّ مع مُصَرَّاة بدلَ اللَّبن صاعَ تمرٍ) سليمٍ إنْ حَلَبَها، ولو زادَ عليها قيمةً.


(١) في "صحيحه" (١٥١٩) (١٧) وما سلف بين حاصرتين منه، وهو عند أحمد (١٠٣٢٤) من حديث أبي هريرة .
(٢) هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطَّلع على عيب في المبيع. "المطلع" ص ٢٣٧.
(٣) "المطلع" ص ٢٣٦. وقال: قال الجوهري [دلس]: التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري.
(٤) السَّبَط، من باب تعب: إذا كان مسترسلًا. "المصباح المنير" (سبط).
(٥) "المصباح المنير" (صري).
(٦) البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥) (١١)، وهو عند أحمد (١٠٠٠٤) والمصرَّاة: هي الشاة التي
يجمع ويحبس اللبن في ضرعها؛ فإذا حلبها المشتري استغزرها. "النهاية" (صرى).
(٧) أي: الماء الذي تدور به الرحى. "شرح منتهى الإرادات" ٣/ ١٩٩.
(٨) أى: عند عرضها للبيع، ليشتد دوران الرحى إذن، فيظنه المشترى عادة، فيزيد في الثمن. "شرح منتهى الإرادات" ٣/ ١٩٩.