(٢) هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطَّلع على عيب في المبيع. "المطلع" ص ٢٣٧. (٣) "المطلع" ص ٢٣٦. وقال: قال الجوهري [دلس]: التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. (٤) السَّبَط، من باب تعب: إذا كان مسترسلًا. "المصباح المنير" (سبط). (٥) "المصباح المنير" (صري). (٦) البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥) (١١)، وهو عند أحمد (١٠٠٠٤) والمصرَّاة: هي الشاة التي يجمع ويحبس اللبن في ضرعها؛ فإذا حلبها المشتري استغزرها. "النهاية" (صرى). (٧) أي: الماء الذي تدور به الرحى. "شرح منتهى الإرادات" ٣/ ١٩٩. (٨) أى: عند عرضها للبيع، ليشتد دوران الرحى إذن، فيظنه المشترى عادة، فيزيد في الثمن. "شرح منتهى الإرادات" ٣/ ١٩٩.