للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يُباع مكيلٌ بجنسِه وَزْنًا ولا جِزَافًا، ولا موزونٌ بجنسِه كَيْلًا ولا جِزافًا، وإن اختلفَ الجنسُ كبُرٍّ بشعيرٍ، جاز كَيْلًا ووَزْنًا وجِزافًا.

ولا رِبًا في ماءٍ، ولا فيما لا يُوزَن عُرفًا؛ لصناعتِه من غيرِ ذهبٍ أو فضة، كمعمولٍ من نُحاسٍ، وحديدٍ، وحريرٍ، وقُطْنٍ، ولا في مطعومٍ لا يُكال ولا يُوزَن، كبيْضٍ وجَوْز.

(ولا) يصحُّ أنْ (يُباعَ مَكِيْلٌ بجنسِه وَزْنًا) ولو تمرةً بتمرةٍ (ولا) يُباعُ مَكِيلٌ بجنسِه (جِزَافًا (١)، ولا) يُباع (موزونٌ بجنسِه كيلًا، ولا) يُباعُ بجنسِه (جِزافًا) فلا يصحُّ بيعُ المكيلِ بجنسِه إلا كيْلًا، ولا بيعُ الموزون بجنسه إلا وَزْنًا؛ لقولِه : "الذهبُ بالذهب وَزنًا بوَزْنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وَزْنًا بوَزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ كَيْلًا بكَيلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ كَيلًا بكيْلٍ" رواهُ الأثرمُ من حديثِ عُبادةَ (٢)، ولأنَّ ما خُولفَ معيارُه الشرعيُّ لا يتحقَّقُ فيهِ التماثلُ، والجَهْلُ به كالعِلْمِ بالتفاضُلِ، فلو كِيْلَ المَكِيلُ الذي بِيْعَ بجنسِه وَزْنًا أو جِزافًا، أو وزِنَ الموزونُ الذي بِيْعَ بجنسِه كَيْلًا أو جِزافًا، فكانا سواء، أو كانا يعلمانِ تساويهما في المعيار الشَّرعيِّ، صحَّ.

(وإن اختلفَ الجنسُ كبُرِّ بشعيرٍ) وحديدٍ بنحاسٍ (جاز) البيعُ (كَيْلًا ووَزْنًا وجِزافًا) لقولِه : "إذا اختلفتْ هذه الأشياءُ، فبيعوا كيفَ شِئْتُم إذا كانَ يدًا بيدٍ" رواه مسلم وأبو داود (٣).

والجنس ما يشملُ أنواعًا، كالذَّهَبِ والفِضَّةِ، والبُرِّ والتَّمرِ، وفروعُ الأجناس كالأدِقَّةِ (٤)، والأخبازِ، والأدهانِ أجناسٌ. واللحمُ أجناسٌ باختلافِ أصوله (٥)، ولحمُ


(١) الجِزَاف: بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه. "المصباح المنير" (جزف).
(٢) لعله في "سننه" ولم تطبع، وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي ٥/ ٢٩١، وأصل الحديث عند مسلم (١٥٨٨) (٨٤) عن أبي هريرة مختصرًا.
(٣) مسلم (١٥٨٧) (٨١)، وأبو داود (٣٣٥٠)، وسلف آنفًا في الصفحة السابقة.
(٤) الأَدِقَّة: جمع دقيق. "المصباح المنير" (دقق).
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: باختلاف أصوله. الباء فيه للسببية. انتهى تقرير المؤلف، أي: كون اللحم أجناسًا إنما هو بسبب اختلاف أصوله. انتهى".