للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كانت مغصوبةً أو معيبةً من غيرِ الجنسِ، بطل.

ومعيبةً من الجنس، أمسكَ أو ردَّ، ولا أرشَ إن اتَّحَدَ الجنسُ.

(وإنْ كانت مغصوبةً) بطلَ العَقْدُ، كالمبيع إذا ظهر مستحَقًّا (أو) كانت (مَعيبةً من غيرِ الجنس) كما لو وَجَد الدراهمَ نحاسًا (بَطل) العقدُ؛ لأنَّه باعَه غيرَ ما سمَّى له (و) إن كانتْ (معيبةً من الجنسِ) كالوضوحِ في الذَّهب، والسَّوادِ في الفضة (أمسَك) مع العَيْبِ (أو ردَّ) به (ولا أَرْشَ) مع الإِمساك (إن اتحَّدَ الجنسُ) بأنْ تعاقدا على مِثلين، كدرهمِ فِضَّةٍ بمثله، فإن اختلف الجنسُ، كدراهمَ بدنانير، فله أخذُ الأرْشِ بالمجلس لا من جنسِ السَّليم (١)، وكذا بعدَه من غيرِ جنسِهما (٢).

ويحرُم الرِّبَا بين مُسلمٍ وحَرْبيٍّ، وبدارِ حرْبٍ، لا بين سيِّدٍ ورقيقهِ.


(١) جاء في هامش (ح) ما نصه: "لئلا يصير من مسألة: مد عجوة. اهـ خطه".
(٢) جاء في هامش (ح) ما نصه: "أى: جنس العوضين، كشيء من الأعواض سواهما. خطه".