للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا شجرُ عِنَبٍ وتوتٍ ورمَّانٍ ونحوِه، وما خرجَ من نَوْرِه كمِشْمِشٍ، أو أكمامِه كوردٍ وقطَنٍ، وما قبلَ ذلك،

وكذا لو وَهبَ النخلَ، أو رهنهَ، أو صالحَ به، أو جعلَه أجرةً، أو صَداقًا، أو عِوَضَ خُلعٍ، بخلافِ وقْفٍ ووصيَّةٍ، فإنَّ الثمرةَ تدخلُ فيهما، أُبِّرت، أو لم تُؤبَّر، كفسخٍ لعيْبٍ ونحوِه، قاله في "المنتهى" (١) تبعًا "للمغني" (٢)، قال في "الإقناع" (٣): وهو مبنيٌّ على أنّ الطِّلعَ بعد التشقُّقِ زيادةٌ متَّصلةٌ. وصرَّح القاضي وابنُ عقيلٍ في التفليسِ والردِّ بالعيب أنه زيادةٌ منفصلةٌ، وذكره منصوصَ أحمدَ، فلا تدخلُ الثمرةُ في الفسخِ، ورجوعِ الأبِ (٤)، وغير ذلك، وهو المذهبُ على ما ذكروه في هذه المسائلِ، قال الشيخُ منصور (٥): وجزَمَ به المصنِّفُ -يعني الحجَّاوي (٦) - فيما تقدَّمَ في خيارِ العيبِ.

(وكذا) أي: كالنخلِ (شجرُ عِنَبٍ) بكسرِ العينِ وفتحِ النونِ (وتوتٍ ورمَّانٍ ونحوِه) كجُمَّيزٍ من كلِّ شجرٍ لا قشرَ على ثمرتِه، فإذا بيعَ ونحوه بعدَ ظهورِ ثمرتِه، كانت لبائعٍ ونحوِه، (و) كذا (ما خرجَ من نَوْرِه (٧) كمِشْمِشٍ) وتفَّاحٍ (أو) خرجَ من (أكمامه) جمعُ كِمٍّ -بكسرِ الكافِ- وهو الغِلافُ (كوردٍ) وبنفسجٍ (وقطنٍ) يحملُ في كلٍّ سنةٍ؛ لأنَّ ذلك كلَّه بمثابةِ تشقُّقِ الطِّلعِ (ومما قبلَ ذلك) أي: التشقُّقِ في طِلعٍ، والظهورِ في نحوِ عِنَبٍ، والخروج من النَّوْرِ في نحوِ مِشْمِشٍ، والخروجِ من الأكمامِ (٨) في نحوِ وَرْدٍ


(١) ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٢.
(٢) ٦/ ١٣٤ - ١٣٥.
(٣) ٢/ ٢٧١.
(٤) أي: في هبته لولده. "كشاف القناع" ٣/ ٢٨٠.
(٥) في "كشاف القناع" ٣/ ٢٨٠.
(٦) في "الإقناع" ٢/ ٢١٧.
(٧) النَّوْر: الزهر. "القاموس المحيط" (نور).
(٨) في الأصل: "الآكام".