للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلمشترٍ كورقٍ، ولا يباعُ ثمرٌ قبلَ بُدُوِّ صلاحِه، ولا زرعٌ قبلَ اشتدادِ حبِّه، ولا بقلٌ وقثَّاءٌ ونحوه دون أصلِه إلَّا بشرطِ قطعِه في الحالِ، أو جزَّةً جَزَّةً

(فـ) هو (لمشترٍ) ونحوِه؛ لأنَّه (كورَقٍ) لمفهومِ الحديثِ السابقِ في النخلِ، وما عداه، فبالقياسِ عليه.

وإن تشقَّقَ أو ظهرَ بعضُ ثمرةٍ ولو من واحدٍ، فهو لبائعٍ، وغيرُه لمشترٍ، إلا في شجرةٍ، فالكلُّ لبائعٍ ونحوه، ولكلٍّ السقْيُ لمصلحةٍ ولو تضرَّرَ الآخَرُ.

(ولا يُبَاعُ ثمرٌ قبلَ بُدُوِّ صلاحهِ)؛ لأنَّه نهى عن بيعِ الثمار حتى يبدُوَ صلاحُها، نهى البائعَ والمبتاعَ". متّفَقٌ عليه (١). والنّهْيُ يقتضي الفسادَ. (ولا) يباعُ (زرعٌ قبلَ اشتدادِ حبِّه)؛ لما روى مسلمٌ عن ابن عمرَ أن رسولَ الله : "نَهى عن بيعِ النخلِ حتى يَزْهُوَ (٢)، وعن بيعِ السُّنْبلِ حتى يبيضَّ ويأمنَ العاهةَ، نهى البائعَ والمشتري".

(ولا) يباعُ (بقْلٌ وقثَّاءٌ ونحوه) كباذنجانٍ (دونَ أصلِه) أي: منفردًا عنه؛ لأنَّ ما في الأرض مستورٌ مغيَّبٌ، وما يحدثُ منه معدومٌ، فلم يَجُزْ بيعُه، فإنْ بيعَ ثمرٌ قبلَ بُدُوِّ صلاحِه مع أصلِه، أو الزرعُ الأخضرُ مع أرضِه، أو أبيعا لمالكِ أصلِهما، أو بيعَ قثَّاءٌ ونحوه مع أصلِه، أي: عروقِه، صحَّ البيعُ؛ لأنَّه إذا بيعَ مع أصلِه، دخلَ تبعًا، فلم يضرَّ احتمالُ الغَررِ، وإذا بيعَ لمالكِ الأصلِ، فقد حصلَ التسليمُ للمشتري على الكمالِ (إلا) إذا باعَ الثمرةَ قبلَ بُدوِّ صلاحِها، أو الزرعَ قبل اشتدادِ حبِّه (بشرطِ قطعِه في الحالِ) فيصحُّ إن انتفعَ بهما وليس مُشاعَين؛ لأنَّ المنعَ من البيعِ؛ لخوفِ التلفِ وحدوثِ (٣) العاهةِ، وهو مأمونٌ فيما يُقطعُ (أو) إذا باعَ نحوَ بقلٍ (٤) (جزَّةً جزَّةً) موجودةً.


(١) البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، وهو عند أحمد (٤٥٢٥)، من حديث ابن عمر .
(٢) في النسخ الخطية: "تزهو". والحديث عند مسلم برقم (١٥٣٥)، وأحمد (٤٤٩٣)، ومعنى "يزهو": جاء في البخاري (٢١٩٧) من حديث أنس بن مالك: " … قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارُّ أو يصفارُّ".
(٣) في النسخ الخطية: "وخوف".
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: نحو بقل. أى: من كل ما يجز. انتهى تقرير المؤلف".