للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو لَقْطةً لَقْطةً، وحصادٌ ولقاطٌ على مشترٍ.

وإن اشترى ثمرًا لم يَبْدُ صلاحُه بشرطِ القطعِ، ثُمَّ تركَه حتى زادَ، أو رطبًا عريَّةً وتركَه حتى أتمرَ (١)، بطلَ البيعُ، لا إن حدثَ مع مشتراةٍ بعد صلاحِها ثمرةٌ أخرى، ولو اشتبهت، ويصطلحان.

(أو) إلا إذا باعَ نحوَ قثَّاءٍ (لقْطةً لقطةً) موجودةً، فيصحُّ؛ لأنَّه معلومٌ لا (٢) جهالةَ فيه ولا غَرَر، وما لم يُخلَقْ، لم يَجُزْ بيعُه.

(وحصادُ) زرع، وجذاذُ ثمرٍ، وجزُّ نحوِ بقلٍ (ولقاطُ) نحوِ قثَّاءٍ (على مشترٍ) لأنَّه نَقْلٌ لملكِه و (٣) تفريع لملكِ البائعِ عنه، فهو كنقلِ الطعام. (وإن اشترى ثمرًا (٤) لم يَبْدُ صلاحُه) أو زرعًا قبلَ اشتدادِ حبِّه، أو قثَّاء ونحوَه مطلقًا، أي: من غيرِ ذكر قَطْعٍ ولا تبقيةٍ، لم يصحَّ؛ لما تقدَّم، أو اشترى ذلك (بشرطِ القطْعِ، ثُمَّ تركَه) مشترٍ (حتى زادَ) بطلَ البيعُ بزيادتِه (٥). لئلا يتخذَ ذلك ذَريعةً إلى شراءِ الثمرةِ قبل بُدُوِّ صلاحِها وتَرْكِها حتى تبدُوَ (٦) (أو) اشترى (رُطَبًا عَريَّةً) وتقدَّمت صورتُها في الربا (وتَرَكَه) أي: الرّطَب، (حتى أتمرَ (٧)) أي: صار تمرًا (بطل البيع) لأنَّه إنَّما جاز؛ للحاجة إلى أكل الرُّطب، فإذا أتمر (٧) تبيَّنَّا عدمَ الحاجةِ، سواءٌ كان التركُ لعذرٍ، أَوْ لا.

و (لا) يبطلُ البيعُ (إنْ حدَثَ مع) ثمرةٍ (مشتراةٍ بعدَ) بُدُوِّ (صلاحِها ثمرةٌ) فاعلُ: "حدَثَ" (أخرى) غيرُ الأولى (ولو اشتبهت (٨)) فلم تتميَّزِ الحادِثةُ (ويصطلحان) أي:


(١) في المطبوع: "أثمر"، والمثبت من "هداية الراغب".
(٢) في (م): "ولا".
(٣) ليست في الأصل.
(٤) في (ح): "ثمر".
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: بزيادته. الباء فيه للسببية، انتهى. تقرير المؤلف".
(٦) في النسخ الخطية: "يبدو".
(٧) في الأصل: "أثمر".
(٨) في (ح): "أشبهت".