للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يصحُّ شرطه أجودَ أو أرادأَ، بل جيِّدٍ أو رديءٍ.

الثالث: ذِكْرُ قَدْرِ كيلٍ في مكيلٍ، ووزنٍ في موزونٍ، فإن أسلمَ في مكيلٍ وزنًا أو عكسَه، لم يصحَّ.

الرابعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ معلومٍ له وقعٌ في الثمنِ عادةً، فلا يصحُّ حالًا، ولا إلى نحوِ الحصادِ، ولا إلى يومٍ، ويصح في نحوِ خبزٍ ولحمٍ يأخذُه كلَّ

وقدرِه وبلدِه، ولا يجب استقصاءُ كلِّ الصفاتِ؛ لأنَّه يتعذَّرُ، ولا مالا يختلفُ به الثمنُ؛ لعدمِ الاحتياجِ إليه.

(ولا يصحُّ شرطُه) أي: المُسْلَم فيه (أجْودَ أو أردأَ) لأنَّه لا ينحصرُ، إذ ما مِن رديءٍ أو جيِّدٍ إلا يحتملُ وجودَ أردأَ أو أجْودَ منه (بل) يصح شرطُ (جيِّدٍ أو رديء) ويجزئُ ما يصدُقُ عليه أنَّه جيِّدٌ أو رديءٌ، فينزلُ الوصفُ على أقلِّ درجةٍ.

الشرطُ (الثالثُ: ذِكْرُ قدرِ كيْلٍ في مكيلٍ و (١)) قدرِ (وزنٍ في موزونٍ) وذرعٍ في مذروعٍ، بمكيالٍ ورطلٍ وذراعٍ متعارَفٍ عند العامَّةِ؛ لأنَّه إذا كان مجهولًا، تعذر الاستيفاءُ به عند التَّلفِ، فيفوت العلمُ بالمسْلم فيه (فإنْ أسلمَ في مَكيلٍ) كلَبنٍ وزيتٍ (وزنًا أو عكسه) بأنْ أسلَمَ في موزونٍ كحريرٍ وقطنٍ كيْلًا (لم يصحَّ) السّلَمُ؛ لأنَّه قدَّره بغيرِ ما هو مقدَّرٌ به، فلم يَجُز، كما لو أسلَم في المذروعِ وزنًا.

الشرطُ (الرابعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ معلومٍ) للحديثِ السابقِ (٢)، ولأنَّ الحلولَ يُخرجُه عن اسمِه ومعناه، ويعتبرُ أن يكونَ الأجلُ (له وقعٌ) أي: تأثيرٌ (في) نقصِ (الثمنِ عادةً) كشهرٍ (فلا يصحُّ) السَّلَمُ إن أسْلَمَ (حالًّا) لما سبقَ (ولا) يصحُّ السَّلَمُ (إلى) أجلٍ مجهولٍ (نحوَ الحصاء) والجِذَاذ (٣) وقدومِ الحاجِّ (ولا) يصحُّ السَّلَمُ (إلى) أجلٍ قريبٍ لا تأثيرَ له كـ (يومٍ) ونحوِه (ويصحُّ) السَّلَمُ (في نحوِ خبزٍ ولحمٍ) وعسلٍ (يأخدُه كلَّ


(١) في (م): "أو".
(٢) وهو حديث ابن عباس، وسلف ص ٤٧٥.
(٣) في (م): "الجذاد".