للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يومٍ كذا، وإن جاءَه به قبلَ مَحِلِّه ولا ضررَ، لزمَ أخذُه، كأجودَ منه من نوعِه.

الخامسُ: وجودُه غالبًا في محلِّه لا وقتَ عقدٍ،

يومٍ كذا) أي: يأخذُ منه كلَّ يومٍ جُزءًا معلومًا؛ لدعاءِ الحاجةِ إلى ذلك، فإنْ قبضَ البعضَ، وتعذَّرَ الباقي، رجعَ بقسطِه من الثمنِ، ولا يجعلُ للباقي فضلًا على (١) المقبوضِ؛ لتماثلِ أجزائِه، بل يقسَّطُ الثمنُ عليها بالسَّوِيَّةِ.

(وإن جاءَه) أي: جاءَ المُسْلَمُ إليه للمُسْلَمِ (به) أي: بالمسْلَمِ فيه (قبل محِلِّه) بكسرِ الحاءِ أي: حلولهِ (ولا ضررَ) عليه في قبضهِ، كخوفِ وتحمُّلِ مؤنةٍ، أو اختلافِ قديمهِ وحديثهِ (لزمَ) المسلِمَ (أخدُه) لحصولِ غرضِهِ (كـ) ما يلزمُه أخذُ (أجودَ منه) أي: من المسلَمِ فيه (من نوعِه) لأنَّه زادَه (٢) خيرًا، فإن كان في قبضِه قبلَ مَحِلِّه ضررٌ (٣)، أو جاءَه بغير نوعِه من جنسِه ولو أجودَ، أو بدون ما وصفَ، لم يَلزمْه أخذُه، وإن جاءَه بجنسٍ آخَرَ، لم يَجُزْ له قَبولُه. وإن قبضَ المسلَمَ فيه، فوجدَه معيبًا، فله ردُّه أو أَرْشُه.

الشرطُ (الخامسُ: وجودُه) أي (٤): المسلَم فيه (غالبًا في محِلِّه) أي: وقتِ حلولهِ؛ لوجوب تسليمِه إذًا، فإن كان لا يوجدُ فيه أو يوجدُ نادرًا، كما لو أسلمَ في عنبٍ أو رُطبٍ إلى الشتاءِ، لم يصحَّ.

و (لا) يشترطُ وجودُه (وقتَ عقدٍ) لأنَّه ليس وقتَ وجوبِ التسليمِ، ويعتبرُ أيضًا وجودُ مسلَمٍ فيه غالبًا في مكانِ الوفاءِ، فلا يصحُّ إن أسلمَ في ثمرةِ بستانٍ صغيرٍ معيَّنٍ أو قرية صغيرةٍ، أو في نتاجٍ من فَحْلِ بني فلانٍ أو غنمِه، أو مثلِ هذا الثوبِ؛ لأنَّه لا


(١) في النسخ الخطية: "عن".
(٢) في (س): "زاد".
(٣) في (ح): "ضررًا".
(٤) ليست في (س).