للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن تعذَّرَ، فله الصبرُ والفسخُ.

السادسُ: قبضُ ثمنِه قبلَ تفرُّقٍ، وشرطُ عِلْمِ قدرِه ووصفِه، فإن تأخَّرَ في بعضِه، بطلَ فيه فقط كصرفٍ، وإن أسلمَ في جنسٍ إلى أجلينِ، أو عكسَه،

يؤمنُ تَلَفُه وانقطاعُه (فإن) أسلمَ إلى مَحِلٍّ يوجدُ فيه غالبًا، و (تعذَّرَ (١)) المسلَم فيه كأنْ لم تحملِ الثمارُ تلك السنةَ أو تعذَّرَ (٢) بعضُه (فله) أي: لربِّ السَّلَمِ (الصبرُ) إلى أن يوجدَ فيطالبَ به (و) له (الفسخُ) فيما تعذَّرَ، ويأخذُ الثمنَ الموجودَ أو عِوَضَه إن كان تالفًا، فيأخذ مِثْلَ المِثْلِّي وقيمةَ المُتَقوَّم، وإن فسخَ في بعضٍ، فبقسْطِه.

الشرطُ (السادسُ: قبضُ ثمنِه) تامًّا (قبل تفرُّقٍ) من مجلسِ عقدٍ تفرُّقًا يُبطِلُ خيارَ مجلسٍ؛ لئلا يصيرَ بيعَ دَينٍ بدَينٍ؛ واستنبطَه الشافعيُّ من قولهِ : "فلْيُسْلِف" (٣) أي: فَلْيعط، قال: لأنَّه لا يقعُ اسمُ السَّلَفِ فيه حتى يعطيَه ما أسلفَه قبلَ أن يفارقَ من أسلفَه (٤). فكُلُّ مالَين حرُمَ النَّساءُ فيهما، لا يجوزُ إسلامُ أحدِهما في الآخَرِ. (وشرط عِلْم قدرِه) أي: الثمنِ (و) عِلْم (وصْفِه) كالمسلَمِ فيه، فلا يصحُّ بصُبْرةٍ لا يعلمان قدرَها، ولا بجوهرٍ ونحوِه ممَّا لا ينضبطُ (فإنْ تأخَّرَ) قبضٌ (في بعضِه) أي: الثمنِ (بطلَ) العقدُ (فيه) أي: في البعضِ الذي لم يُقبضْ (فقط) وصحَّ فيما قبضَ بقسطِه (كَصَرْفٍ) أي: كما يطلبُ صَرْفٌ بتفريقٍ (٥) قبلَ قبضٍ (وإن أسلمَ (٦)) ثمنًا واحدًا (في جنسٍ) كبُرٍّ (إلى أجلين) كرجَب وشعبانَ (أو عكسَه) بأنْ أسلمَ في


(١) في (ح) و (س): "فتعذر".
(٢) في (س): "تعد".
(٣) تقدم ص ٤٧٥.
(٤) "الأم" ٣٨٣.
(٥) في (ح): "بتفرق".
(٦) في (ح): "سلم".