للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بيَّن كلَّ قسطٍ وثمنه.

السابِعُ: أن يسْلمَ في ذمَّةٍ لا عينٍ، ويعيِّنَ مكانَ الوفاءِ إن عقدَ بنحوِ بَرِّيَّةٍ، وإلَّا وجبَ موضعَ عقدٍ إن لم يشترط في غيرِه، ولا يصحُّ تصرُّفٌ في مسلَمٍ فيه قبلَ قبضِه،

جنسين كبُرٍّ وشعيرٍ إلى أجلِ كرجب مثلًا، صحَّ السَّلَمُ إنْ (بيَّنَ كلَّ قسطٍ) أي: بيَّنَ قدرَ كلِّ أجلٍ في الأولى، وكلِّ جنسٍ (وثمنهِ) في الثانيةِ، بأن يقولَ في الأولى: أسلَمْتُك دينارَين أحدُهما في إِرْدَبِّ قمحٍ إلى رجب، والآخَرُ في إِرْدَبٍّ ورُبُع مَثَلًا إلى شعبانَ. وفي الثانيةِ: أسلَمتُك دينارَين أَحدُهما في إردبٍّ قمحٍ صفتُه كذا وأَجلُه كذا، والثاني في إردبَّي شعير صفتُه كذا وأجلُه كذا، فإنْ لم يبيِّنْ ما ذكرَ في المسألتين، لم يصحَّ.

الشرطُ (السابعُ: أن (١) يُسلمَ في ذِمَّةٍ) فـ (لا) يصحُّ سَلَمٌ في (عينٍ) كدارٍ وشجرةٍ؛ لأنَّها (٢) ربما تَلِفت قبل أوانِ تسليمِها (٣) (ويُعيِّنُ) أي: يشترطُ لصحَّةِ السَّلَمِ ذِكرُ (مكانِ الوفاءِ إن عُقدَ) السَّلَمُ (بنحوِ بَرِّيَّةٍ) كبحرٍ؛ لتعذُّرِ الوفاءِ موضعَ العقدِ، وليسَ بعضُ الأماكنِ سواه أوْلى من بعضٍ، فاشتُرطَ تعيينُه.

ويُقبلُ قولُ المسلَمِ إليه في تعيينِه بيمينِه (وإلا) يعقدُ بنحوِ بريَّةٍ، لم يشترطْ ذكرُ مكانِ الوفاءِ؛ لأنَّه لم يذكره. و (وجبَ) الوفاءُ (موضعَ عقْدٍ) لأنَّ العقدَ يقتضي التسليمَ في مكانِه (إنْ لم يشترطِ) العاقدان (٤) الوفاءَ (في غيرِه) أي: في غيرِ موضعِ العقدِ؛ فإنْ شرطاه، صحَّ، وله أخذُه في غيرِه إنْ رضيا (٥).

ولو قال: خُذْه وأجرةَ حملِه إلى موضعِ الوفاءِ. لم يَجُز. (ولا يصحُّ تصرُّفُ) المسلمِ (في مسلَم فيه قبلَ قبضِه) ببيعٍ ولو لمن هو عليه؛ لنهيهِ عن بيعِ الطعامِ قبلَ


(١) من هنا إلى قوله: "إلا إن كان القرض فلوسًا أو" من باب القرض، ليست في (ح).
(٢) في الأصل و (س): "لأنهما".
(٣) في الأصل: "تسليمهما".
(٤) في (س): "العقدان".
(٥) في (س): "رضياه".