للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا (١) أخذُ عوضِه، ولا رهنٍ أو كفيلٍ به.

قبضِه (٢). وكذا لا تصحُّ هبتُه لغيرِ مَنْ هو عليه.

(ولا أخذُ عِوَضِه) لقوله : "من أسلمَ في شيءٍ، فلا يصرفْه إلى غيرِه" (٣) سواءٌ كان المسلَم فيه موجودًا أو معدومًا، وسواءٌ كان العِوضُ مثلَه في القيمةِ أو أقلَّ أو أكثرَ.

وتصحُّ الإقالةُ في السَّلمِ (ولا) يصحُّ أخذُ (رهنٍ أو كفيلٍ به) أي: بدَيْنِ السَّلم؛ لأنَّ وضعَ الرَّهنِ للاستيفاءِ من ثمنِه عندَ تعذُّرِ الاستيفاءِ من الغَريمِ، ولا يمكنُ استيفاءُ (٤) المسلَمِ فيه من الرهنِ ولا من ذِمَّة الضامنِ؛ حَذَرًا من أنْ يصرفَه إلى غيرِه، ويصحُّ بَيْعُ دَيْنٍ مستقرٍّ، كقرضٍ وثمنِ مبيعٍ لمن هو عليه بشرطِ قبضِ عوضِه في المجلسِ، وتصحُّ هبةُ كلِّ دَيْنٍ لمن هو عليه لا لغيرِه، وتصحُّ استنابةُ مَن عليه الحقُّ في القبضِ من نفسهِ للمستحقِّ.


(١) في المطبوع: "وإلَّا"، والمثبت من "هداية الراغب".
(٢) أخرج البخاري (٢١٣٣) عن ابن عمر أن النبي قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه" وهو عند مسلم (١٥٢٦) لكن بلفظ: "حتى يستوفيه"، وأخرجه أيضًا مسلم (١٥٢٥) (٣٠) من حديث ابن عباس .
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٦٨)، والترمذي في "العلل" ١/ ٥٢٤، وابن ماجه (٢٢٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري . قال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٥: وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف.
(٤) في الأصل: "استفاء".