رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقطع السارق إلا في جحفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم» .
قلت: زاد ابن الحماني ضغتاً على أبالة، وهو متكلم فيه وإن الح ابن معين في توثيقه. وفي كتاب (العلل) لأبن أبي حاتم ج ١ ص ٤٥٧: «سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن صالح ... قال قال أبي: هو مرسل، وارى انه والد عبد الواحد بن ايمن وليست له صحبة.
قلت لأبي: قد روى هذا الحديث يحيى الحماني..؟ قال أبي: هذا خطأ من وجهين:
احدهما: ان اصحاب شريك لم يقولوا: عن ام ايمن ... والوجه الآخر: ان الثقات رووه عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن ايمن قوله» .فأما المتن في رواية الجماعة ففيه جملتان:
فالأولى: في رواية سفيان: «لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ثمن المجن» . وفي رواية علي بن صالح:«لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ثمن المجن» . وفي رواية جرير:«لا يقطع السارق الا في ثمن المجن» . وفي رواية الحسن بن صالح وأبي عوانة وشيبان:«يقطع السارق في ثمن المجن» . وسفيان إمام، وعلي ثقة، والباقون جماعة وقد كان أبو نعيم الفضل بن دكين يقول:«ما رأيت أحداً إلا وقد غلط في شيء غير الحسن بن صالح» .
والجملة الثانية: لم تقع في رواية جرير، ولفظة في رواية سفيان:«ثمن المجن يومئذ دينار» .وفي رواية الباقين نحوه إلا الحسن بن صالح فلفظها عنده:«كان ثمن المجن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديناراً أو عشرة دراهم» ، ولعل هذا هو الاصل، فاختصره الجماعة.
وعلى كل حال فهذا من قبيل ما تقدم من اعتبار الجنس، وقد ثبت التحقيق