للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

•المطلب الرابع

المستدرك به

وهو اللفظ أو المعنى الأصولي الصادر من المُستدرِك، والذي حصل به التصويب، أو التكميل، أو دفع اللَّبْس، أو النقد، أو التخطئة، أو التوجيه للأولى.

ويمكن حده بأنه: المُعقَّب به على اللفظ أو المعنى الأصولي الواقع أو المقدر.

مثاله: قال الغزالي في حد النسخ: "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا به مع تراخيه عنه" (١).

فاستدرك عليه ابن رشيق بقوله: "والتحقيق في ذلك: أن هذا ليس حدًّا للنسخ؛ بل للناسخ، والنسخ غير الناسخ على ما سيأتي تحقيقه في أركان النسخ وشروطه.

وأما حد النسخ: فهو قطع استمرار مؤاخذة المكلف بموجب الخطاب الأول بسبب دليل شرعي مستقل نقلي" (٢).

فالمستدرك به هو قول ابن رشيق: "والتحقيق في ذلك ... " إلى قوله: "مستقل نقلي".


(١) المستصفى (٢/ ٣٥).
(٢) لباب المحصول في علم الأصول (١/ ٢٩٠).

<<  <   >  >>