للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاستدرك عليه عبدالعلي الأنصاري (١) بقوله: "وروي عن بعض الحنفية العراقيين: ليس كل الوقت وقتًا للوجوب؛ بل آخره وقته، فإن قدمه فنفل يسقط به الفرض؛ كالوضوء قبل الوقت، ونسب في المنهاج هذا القول إلى الحنفية، وهذه النسبة غلط ... " (٢).

• بيان الاستدراك:

استدرك الأنصاري على ما جاء في المنهاج من نسبته تعلق الوجوب بآخر الوقت إلى الحنفية، فهذه النسبة غلط؛ فليس كل الحنفية يقولون بها؛ وإنما قول بعض الحنفية العراقيين.

• السبب الثالث: أن يفهم من كلام العالم ما لم يرده، أو ينقل عنه ما لم يقله.

(أن يفهم من كلامه ما لم يرده) يدخل فيه الوهم؛ فلا حاجة لتكراره.

وأما أن ينقل عنه ما لم يقله فكنقل الرازي (٣) والآمدي (٤) وابن الحاجب (٥)


(١) هو: أبو العباس، عبدالعلي بن محمد بن نظام الدين محمد اللَّكْنَوي الأنصاري الحنفي، يلقب بـ (بحر العلوم)، فقيه أصولي منطقي، كان من نوابغ القرن الثاني عشر، وكان الطلاب يقبلون على دروسه. من مصنفاته: "تنوير المنار" شرح منار الأصول، " فواتح الرحموت " شرح مسلم الثبوت، (ت: بعد ١١٨٠ هـ).
تُنظر ترجمته في: معجم المطبوعات (١/ ٥٣١)؛ الفتح المبين للمراغي (٣/ ١٣٢)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص: ٥١٩).
(٢) يُنظر: فواتح الرحموت (١/ ٧٤).
(٣) يُنظر: المحصول (٣/ ١٢٥).
(٤) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٢٩٣).
(٥) يُنظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧٢٨).

<<  <   >  >>