للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• مثال الاستدراك بقاعدة (شرع من قبلنا):

قال القاضي أبو يعلى في مسألة (تعلق الأمر بالمعدوم): "الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى قيام الساعة ....

وذهب المعتزلة (١) وجماعة من أصحاب أبي حنيفة (٢) فيما ذكره أبو عبدالله الجرجاني في أصوله إلى أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم، وأن أوامر الشرع الواردة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - تختص بالموجودين في وقته، فأما من بعدهم فإنه دخل في ذلك بدليل" (٣).

ثم ذكر استدراكًا من الخصم بقاعدة (شرع من قبلنا) فقال: "فإن قيل: فكيف يصح هذا على أصلكم وقد قلتم: إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لنا، فلو كان الخطاب غائبًا لدخل فيه كل مكلف يوجد في الثاني؟

قيل: الصحيح من الروايتين: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، وعلى الرواية الثانية: ليس بشرع لنا؛ لقيام الدلالة على نسخه" (٤).


(١) يُنظر: المعتمد (١/ ١٤٠).
(٢) يُنظر: مذهب الحنفية في: تيسير التحرير (٢/ ١٣١)؛ فواتح الرحموت (١/ ١٤٦)؛ حاشية المطيعي (١/ ٣٠٤).
(٣) يُنظر: العدة في أصول الفقه (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧).
(٤) يُنظر: المرجع السابق (٢/ ٣٩٢).

<<  <   >  >>