للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ثانيًا: التذييل بـ (التأمل) (١).

• المثال الأول:

ذكر الآمدي في مسألة (مفهوم المخالفة في الصفة) استدراكًا مقدرًا من الخصم القائل بعدم حجية هذا النوع من المفهوم على استدلال القائلين بحجيته بأخبار الآحاد: "ولقائل أن يقول: ما ذكرتموه من أخبار الآحاد لا نسلم كونه حجة في مثل هذه القاعدة، وإن سلمنا أنه حجة؛ ولكن يمتنع التمسك به لوجهين: ... الوجه الثاني: أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين يدل على انتفاء المغفرة بالسبعين قطعًا ضرورة صدق الله تعالى في خبره، ومن قال بدليل الخطاب؛ فهو قائل بأنه يدل على نقيض حكم المنطوق في محل المسكوت، وعند ذلك فلو دل اختصاص السبعين بنفي المغفرة قطعًا على نقيضه في محل السكوت؛ لكان دالًّا على وقوع المغفرة بعد السبعين، وذلك إما أن يكون قطعًا أو ظنًا:

الأول خلاف الإجماع، وخلاف ما ذكرناه من الآية الدالة على امتناع المغفرة بعد السبعين.

والثاني فليس نقيضًا لنفي المغفرة قطعاً؛ بل هو مقابل، والمقابل أعم من النقيض؛ فلا يكون ذلك من باب دليل الخطاب، وفيه دقة فليتأمل" (٢).

• المثال الثاني:

قال ابن السبكي في مسألة (أدلة الإجماع): "واستدل الغزالي - رحمه الله - بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي .. » من وجهين:

أحدهما: تواتر المعنى؛ لكثرتها ...


(١) وهذه الصيغة يكثر منها القاسم العبادي في الآيات البينات، وأمير حاج في التقرير والتحبير.
(٢) يُنظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٩٣ - ٩٤).

<<  <   >  >>