للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تمهيد

المراد بعصر التشريع

التشريع في اللغة: مصدر (شَرّع) بالتشديد، مأخوذ من الشريعة، ومادة الكلمة (الشين والراء والعين) أصلٌ واحد؛ وهو شيء يُفتح في امتدادٍ يكون فيه. (١)

والشريعة في لغة العرب: مورد الماء الذي يقصد للشرب، ثم استعملها العرب في الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسنة. (٢)

وأما التشريع في الاصطلاح الشرعي والقانوني فهو: سن القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين، وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث (٣).

ويمكن تقسيم التشريع الإسلامي إلى قسمين (٤):

١ - تشريع توقيفي.

٢ - تشريع اجتهادي.

المراد بالتشريع التوقيفي: ما شرع نصًّا في الكتاب أو السنة النبوية.

المراد بالتشريع الاجتهادي: ما شرع باجتهاد الصحابة والتابعين والمجتهدين استنباطًا من التشريع التوقيفي (٥).


(١) يُنظر: مقايسس اللغة (٣/ ٢٦٢) مادة: (شرع).
(٢) يُنظر: الصحاح (ص: ٥٤٣)؛ لسان العرب (٨/ ٥٩) مادة: (شرع).
(٣) يُنظر: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي (ص: ٧).
(٤) اختلف المصنفون في التشريع الإسلامي في أقسامه حسب العصور الزمنية، فرأيت هذا التقسيم أجمع - والله أعلم-.
(٥) كالتشريع بالقياس، والمصالح، وسد الذرائع ... إلخ.

<<  <   >  >>