للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المجموعة الرابعة: صيغ الترجيح، وفيها ثلاث صيغ.

• أولاً: التعبير بـ (الصواب والصحيح):

التعبير بالصواب سبق ذكر أمثلة له (١)، وأما التعبير بالصحيح فأذكر له الأمثلة التالية:

• المثال الأول:

قال أبو الحسين البصري في (خبر الواحد إذا عمل به أكثر الصحابة): "فأما خبر الواحد إذا عمل عليه أكثر الصحابة، وعابوا على من لم يعمل به؛ فحكي عن عيسى ابن أبان أنه يُقطع به (٢).

والصحيح: أنه لا يقطع به؛ لأن قول أكثر أهل العصر من المجتهدين ليس بحجة" (٣).

• المثال الثاني:

قال ابن قدامة في (شروط الفرع في القياس): "الركن الثالث: الفرع، ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه؛ فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة.

واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت؛ لأن الحكم يحدث بحدوث العلة، فكيف تتأخر عنه؟ والصحيح: أن ذلك يشترط لقياس العلة (٤)، ولا يشترط


(١) يُنظر: (ص: ١٨٥، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٨٥، ٢٨٩، ٢٩١، ٢٩٥، ٦٣٤، ٦٢٠).
(٢) يُنظر: أصول السرخسي (٢/ ٧).
(٣) يُنظر: المعتمد (٢/ ٨٦).
(٤) قياس العلة: أحد قسمي القياس باعتبار التصريح بعلة حكم الأصل أو عدم التصريح بها.
وهو: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة. وسمي بقياس العلة للتصريح فيه بالعلة. يُنظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٧)؛ شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٣٦)؛ فواتح الرحموت (٢/ ٣٢٠). ويُنظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص: ٢٤٧).

<<  <   >  >>