للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المبحث الخامس

نسبة الاستدراك الأصولي

بنسبة العلم يُعرف مراتب العلوم، فيقدم ما حقه التقديم في الطلب على غيره.

والاستدراك يُنسب إلى المستدرك فيه، فالاستدراك في التفسير ينسب إلى علم التفسير، والاستدراك في الحديث ينسب إلى علم الحديث، والاستدراك في الفقه ينسب إلى علم الفقه، وإذا تقرر هذا فالاستدراك الأصولي ينسب إلى أصول الفقه، فمادة الاستدراك الأصولي: أصول الفقه، فالاستدراك الأصولي أصول فقه خاص، فالعلاقة بينهما علاقة اللازم والملزوم (١)، فأصول الفقه لازم للاستدراك الأصولي، وهو لا يلزم أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه أعم من الاستدراك (٢)، وعليه فأصول الفقه سابق للاستدراك الأصولي ولازم له، ولا يلزم من أصول الفقه أن يلحقه استدراك.


(١) علاقة اللازم والملزوم هي: أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، ولا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم. يُنظر: إيضاح المبهم من معاني السلم في علم المنطق (ص: ١٦).
(٢) يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم، ومن نفي الأعم نفي الأخص، بخلاف العكس. يُنظر: شرح الأخضري على السلم المنورق (ص: ٣٦).

<<  <   >  >>