للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينبغي أن يكون التأويل على هذا الوجه؛ لأنا لا نظن أن أحدًا من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس، وأن قولهم باطلاً قطعًا؛ لأن الدائل القطعية قد قامت لأهل الإسلام في بطلان قول هؤلاء الفرق، والدلائل القطعية توجب الاعتماد القطعي، فلم يكن بُد من القول بأنهم ضالون مخطئون قطعًا " (١).

• المثال الثالث:

ما ذكره الإسنوي في مسألة (تقليد المجتهد للصحابي): "الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابة ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي: الجديد: أنه لا يجوز مطلقاً. والثالث -وهو القديم-: أنه إن انتشر جاز؛ وإلا فلا، هكذا صرح به الغزالي في المستصفى (٢)، والآمدي في الإحكام (٣)، وغيرهما ... واعلم أن القول بجواز التقليد نص عليه في الأم في مواضع متعددة؛ فهو إذن جديد لا قديم" (٤).

• السبب السابع: الاختصار المخل للمصنفات.

اختصار المتون من أغراض التأليف؛ بيد أن هذا الاختصار قد يعتريه خلل من حذف شيء مهم، أو تغيير صياغة تؤدي إلى الوقوع في الخطأ.

وأذكر لتقرير هذا السبب قول البابرتي في مقدمة كتابه الردود والنقود (٥): " ... منهم الإمام المحقق سيف الدين الآمدي صنف كتاب الإحكام، وجمع فيه اللطائف في العلل والأحكام، ولم يأل جهدًا في التهذيب والإحكام إلى حيث يصل إليه


(١) يُنظر: قواطع الأدلة (٥/ ١١ - ١٢).
(٢) (٢/ ٤٥٨).
(٣) (٤/ ١٩٠).
(٤) نهاية السول (٢/ ٩٥٣).
(٥) (١/ ٧٨).

<<  <   >  >>