للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيئًا فأرخاه كالذَّنَبِ، وذنَّبَت البُسْرة (١): بدأ فيها الإرطاب (٢) مِن قِبَل ذَنَبِها (٣).

فالتذنيب هنا معناه: تتمة للمسألة وليس فرعًا منها؛ لأنها في المخيَّر، وهو في المرتَّب؛ ولكن التخيير والترتيب اشتركا في أنَّ كلاًّ منهما حُكمٌ يتعلق بأمور؛ فإباحة الميتة مرتبة على إباحة المُذكَّى، ويحرم الجمع بينهما؛ لعدم الاضطرار المبيح للميتة، ووجوب التيمم وإباحته مرتب على الوضوء؛ لاختصاصه بحالة العجز" (٤).

• المثال الثالث:

قال البيضاوي بعد أن ذكر مسألة (عود ضمير خاص لا يخصص) وهي آخر مسألة في باب العموم والخصوص: "تذنيب: المطلق والمقيد إن اتحد سببهما حُمل المطلق عليه، عملاً بالدليلين؛ وإلا فإن اقتضى القياس تقييده قيد؛ وإلا فلا" (٥).

قال الإسنوي: "لما كان المطلق عامًّا بدلياً، والمقيد أخص منه؛ كان تعارضهما من باب تعارض العام والخاص؛ فلذلك ذكره في بابه، وترجم له بالتذنيب" (٦).

• خامسًا: العنونة بالتكميل وتكملة:

• المثال الأول:

قال ابن جُزي بعد أن ذكر تنقيح المناط: "تكميل: يقول الفقهاء: تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط.


(١) البسر: البلح إذا أخذ في الطول والتلون (أي الحمرة أو الصفرة). يُنظر: المصباح المنير (١/ ٦٠) مادة: (بلح).
(٢) ذكر هذا المعنى الفيومي، فليُنظر: المصباح المنير (١/ ٢١٠) مادة (ذنب).
(٣) أي: مُؤخَّرِها.
(٤) الإبهاج (٢/ ٢٥٣).
(٥) منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول- (١/ ٥٤٩ - ٥٥٠).
(٦) نهاية السول (١/ ٥٥٠).

<<  <   >  >>