للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط: هو العلة.

وأما تخريج المناط: فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الْبُرّ بالْبُرِّ مِثْلًا ... » (١)، فننظر هل العلة في ذلك الطعمية (٢)، أو الاقتيات (٣)، أو الكيل، أو الوزن (٤)، أو غير ذلك.

وأما تحقيق المناط: فهو أن يتفق على تعيين العلة ويطلب أن تثبت في محل النزاع" (٥).

• المثال الثاني:

قال الطوفي بعد مسألة (النهي هل يقتضي الفساد؟ ): "تكملة لمسألة النهي:

قال الآمدي: مذهب أكثر الفقهاء من الشافعية (٦) والحنفية (٧) والمالكية (٨) والحنابلة (٩) وأهل الظاهر (١٠) وجماعة من المتكلمين: أن النهي عن عين


(١) جزء من حديث عبادة بن الصامت، يُنظر: صحيح مسلم، ك: المساقاة، ب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (٣/ ١٢١٠ - ١٢١١/ح: ١٥٨٧).
(٢) التعليل بالطعم مع اتحاد الجنس مذهب الشافعية. يُنظر: الحاوي (٥/ ٨٣).
(٣) التعليل بالاقتيات والادخار مذهب المالكية. يُنظر: مواهب الجليل (٤/ ٣٤٦).
(٤) التعليل بالكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس مذهب الحنفية والحنابلة. يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٨٥)؛ الكافي (٢/ ٥٣).
(٥) تقريب الوصول (ص: ٣٧٠ - ٣٧٢)، ويُنظر كذلك (ص: ١٢٧).
(٦) وقد نص عليه الشافعي في الرسالة عند حديثه عن الأنكحة المنهي عنها فقال: "فأما إذ عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخًا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه". يُنظر: الرسالة (ص: ٣٧٣). ويُنظر: شرح اللمع (١/ ٢٩٧)؛ المستصفى (٣/ ١٩٩).
(٧) هذه النسبة للحنفية فيها نظر، فقد نقل عنهم أقوال وتفاصيل. يُنظر: الفصول في الأصول (٢/ ١٧١)؛ تقويم الأدلة (ص: ٥٤)؛ أصول السرخسي (١/ ٩٧)؛ المغني للخبازي (ص: ٧٣)؛ فواتح الرحموت (١/ ٤٣٨).
(٨) يُنظر: إحكام الفصول (١/ ٢٣٤)؛ محصول ابن العربي (ص: ٧١)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ١٧٣)؛ مفتاح الوصول (ص: ٤١٨).
(٩) يُنظر: العدة (٢/ ٤٣٢)؛ التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٦٩)؛ روضة الناظر (١/ ٦٠٥)؛ شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٤).
(١٠) يُنظر: الإحكام لابن حزم (٣/ ٣٢٠).

<<  <   >  >>