(٢) التعليل بالطعم مع اتحاد الجنس مذهب الشافعية. يُنظر: الحاوي (٥/ ٨٣). (٣) التعليل بالاقتيات والادخار مذهب المالكية. يُنظر: مواهب الجليل (٤/ ٣٤٦). (٤) التعليل بالكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس مذهب الحنفية والحنابلة. يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٨٥)؛ الكافي (٢/ ٥٣). (٥) تقريب الوصول (ص: ٣٧٠ - ٣٧٢)، ويُنظر كذلك (ص: ١٢٧). (٦) وقد نص عليه الشافعي في الرسالة عند حديثه عن الأنكحة المنهي عنها فقال: "فأما إذ عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخًا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه". يُنظر: الرسالة (ص: ٣٧٣). ويُنظر: شرح اللمع (١/ ٢٩٧)؛ المستصفى (٣/ ١٩٩). (٧) هذه النسبة للحنفية فيها نظر، فقد نقل عنهم أقوال وتفاصيل. يُنظر: الفصول في الأصول (٢/ ١٧١)؛ تقويم الأدلة (ص: ٥٤)؛ أصول السرخسي (١/ ٩٧)؛ المغني للخبازي (ص: ٧٣)؛ فواتح الرحموت (١/ ٤٣٨). (٨) يُنظر: إحكام الفصول (١/ ٢٣٤)؛ محصول ابن العربي (ص: ٧١)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ١٧٣)؛ مفتاح الوصول (ص: ٤١٨). (٩) يُنظر: العدة (٢/ ٤٣٢)؛ التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٦٩)؛ روضة الناظر (١/ ٦٠٥)؛ شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٤). (١٠) يُنظر: الإحكام لابن حزم (٣/ ٣٢٠).