للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصولية؛ من تصويب، أو إكمال، أو دفع لبس، أو تخطئة، أو تضعيف، أو نقد، أو توجيه لمعنى أولى.

* رابعًا: استمداده من تصور الأحكام الشرعية.

يمكن إبراز الاستدركات من جهتين:

الجهة الأولى: تصور الأحكام الشرعية؛ وذلك لأن الناظر في علم أصول الفقه الذي يعتبر مادة الاستدراك إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية؛ فلا بد أن يكون متصورًا لمعانيها؛ ليتصور القصد إلى إثباتها أو نفيها، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بضرب الأمثلة الفقهية (١). ولا يخفى عليك وقوع الخلاف في مباحث الحكم مما فاء بالاستدراكات.

الجهة الثانية: الاستدراكات على ذات الأحكام الشرعية الواقعة في كتب التخريج، وعلى الأمثلة والشواهد الفقهية في كتب الأصول المصنفة على الطرق الأخرى.

يقول الغزالي: "وكما حَمَلَ حُبُّ الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر _كأبي زيد (٢) - رحمه الله - وأتباعه_ على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول؛ فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال، وكيفية إجراء الأصل في الفروع؛ فقد أكثروا فيه" (٣).


(١) الإحكام للآمدي (١/ ٢٢)؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ١٠٦).
(٢) هو: أبو زيد، عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي، نسبة إلى دبوسة بلدة بين بخارى وسمرقند، وقيل: اسمه: عُبيد الله، شيخ الحنفية بما وراء النهر، كان إمامًا قاضيًا فقهيًا نحويًا، وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه. من مصنفاته: "الأسرار في الفقه" - حقق في رسائل دكتوراه في جامعة أم القرى -، و" تأسيس النظر"، و"تقويم الأدلة" في الأصول، (ت: ٤٣٠ هـ).
تُنظر ترجمته في: الأنساب (٢/ ٤٥٤)؛ البداية والنهاية (١٢/ ٤٦ - ٤٧)؛ الجواهر المضيئة (٢/ ٣١٩، ٤٩٩).
(٣) المستصفى (١/ ٢٧ - ٢٨).

<<  <   >  >>