للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لبعضهم في قولهم: يرجح بالحرية والذكورية، وهذا ليس بشيء" (١).

• المثال الثالث:

قال الطوفي في مسألة (الترجيح في الأدلة): "قوله: (وحُكِي عن ابن الباقلاني (٢) إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات) أي قال: لا يرجح بعض الأدلة على بعض كما لا يرجح بعض البينات.

قوله: (وليس بشيء) يعني قول الباقلاني هذا ليس بشيء؛ لأن العمل بالأرجح متعين عقلاً وشرعًا، وقد عمل الصحابة بالترجيح مجمعين عليه ... " (٣).

• سادسًا: صيغة (غير مرضي (٤)، ليس بمرضي):

• المثال الأول:

قال الجويني في مسألة (اتفاق فعل أهل الإجماع ولم يصدر قولهم): "إذا اتفق أهل الإجماع على عمل، ولم يصدر منهم فيه قول؛ فقد قال قوم من الأصوليين:


(١) يُنظر: المسودة (ص: ٢١١).
(٢) إنكار الباقلاني الترجيح في الأدلة لأنه يقول بتساوي الأدلة، فيجعل للمجتهد التخيير بينها. وهو أول من تبنى هذا القول من الأصوليين، وهذه المسألة كلامية مبنية على القول بأنَّ كل مجتهد مصيب. يُنظر قول الباقلاني في: التلخيص (٣/ ٣٩١).
والحق الذي عليه السلف والجمهور: أنَّ كل مسألة لا بد لها من دليل شرعي، فلا يجوز عند التعارض أن نقول: تساوت الأدلة وتكافأت؛ بل يجب أن يكون بين الأدلة مرجح. يقول شيخ الإسلام: "فالأدلة الدالة على العلم لا يجوز أن تكون متناقضة متعارضة، وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء، ومن صار من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة والحيرة؛ فإنما ذاك لفساد استدلاله؛ إما لتقصيره، وإما لفساد دليله. ومن أعظم أسباب ذلك: الألفاظ المجملة التي تشتبه معانيها". يُنظر: درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥). ويُنظر هذه المسألة في: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص: ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٣) يُنظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٧٩).
(٤) وهذه الصيغة تكررت في عدة مواطن في البرهان والمستصفى.

<<  <   >  >>