للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• سادسًا: الاستدراك بقادح (الكسر):

المراد بقادح الكسر: عُرِّفَ عند علماء الأصول بتعريفين:

الأول: وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تخلف الحكم عنها. (١)

مثال الكسر على هذا التعريف: أن يقول المستدل الحنفي: يجوز للمسافر العاصي الترخص بسفره قياسًا على المسافر غير العاصي، والسبب: المشقة الموجودة في السفر. فيقول المعترض: الحكمة التي ذكرتها -وهي المشقة- منقوضة بمشقة الحمالين وأصحاب الصنائع الشاقة في الحضر؛ فإنهم يجدون المشقة ولا رخصة لهم. (٢)

والثاني- وهو الذي عليه أكثر علماء الأصول-: إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن اعتباره في حدِّ العلة، فهو نقض يرد على المعنى. (٣)

ومثال الكسر على هذا التعريف: أن يقول المستدل الشافعي على وجوب أداء صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها إذا لم تُفعل، فيجب أداؤها قياسًا على صلاة الأمن. فيقول المعترض: كونها صلاة لا تأثير له؛ إنما المؤثر وجوب القضاء، وهو منقوض بصوم الحائض؛ فإنه يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه؛ بل يحرم. (٤)

والكسر بالمعنى الثاني يسمى عند الأصوليين أصحاب التعريف الأول بـ"النقض المكسور" (٥).


(١) يُنظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٨٨)؛ شرح مختصر روضة الناظر (٣/ ٥١٠)؛ تيسير التحرير (٤/ ٢٠)؛ نثر الورود (٢/ ٥٢١).
(٢) يُنظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٨٨)؛ شرح مختصر الروضة (٣/ ٥١٠)؛ البحر المحيط (٥/ ٢٧٩).
(٣) يُنظر: المحصول (٥/ ٢٥٩)؛ المسودة (ص: ٢٨٧)؛ البحر المحيط (٥/ ٢٧٨)؛ نثر الورود (٢/ ٥٢١).
(٤) يُنظر: المحصول (٥/ ٢٥٩).
(٥) يُنظر: الإحكام (٣/ ٢٩٢)؛ شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٤)؛ تيسير التحرير (٤/ ٢٢).

<<  <   >  >>