للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثالث:

قال الطوفي في مسألة (المُعرَّب (١) في القرآن): "واعلم أن هذه المسألة من رياضيات هذا العلم؛ فهي - كما ذكرناه في مبدأ اللغات -، لا يترتب عليها كبير أمر في فقه اللغات" (٢).

• ثانيًا: العنونة بـ (التنبيه) (٣):

وقد سبق أمثلتها فلا حاجة لتكرارها. (٤)

• ثالثًا: العنونة بـ (تتمة):

قال الزركشي بعد أن ذكر مسألة (الشروع بخصلة هل يعيّنها؟ ): "تتِمَّة: وجوب الأشياء على المكلف قد يكون على التَّخيِير، وقد يكون على التَّرتِيب ... " (٥).

• رابعًا: العنونة بـ (تذنيب (٦)):

• المثال الأول:

قال التاج الأرموي في (ترجيح الأخبار): "القول في الترجيح بالحكم هو من خمسة أوجه:


(١) هو: ما أصله أعجمي ثم عُرِّب، أي: استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها، فقيل: مُعَرَّبٌ توسطًا بين العجمي والعربي. شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٢).
(٢) يُنظر: المرجع السابق (٢/ ٤٠).
(٣) وأكثر من يعنون بالتنبيه من الأصوليين: القرافي في " نفائس الأصول"، والزركشي في " البحر المحيط".
(٤) يُنظر: (ص: ٢١٤ - ٢١٦).
(٥) يُنظر: البحر المحيط (١/ ٢٠٣).
(٦) سيأتي المراد بالتذنيب في كلام السبكي الكبير.

<<  <   >  >>