(٢) يُنظر: صحيح البخاري، ك: الشركة، ب: قِسْمةِ الْغنَمِ، (٢/ ٨٨١/ح: ٢٣٥٦)، ك: الشركة، ب: من عدَلَ عَشرًا من الغنم بِجزُورٍ في الْقسْمِ، (٢/ ٨٨٦/ح: ٢٣٧٢)، ك: الجهاد والسِّيَر، ب: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المَغَانِمِ، (٣/ ١١١٩/ح: ٢٩١٠)، ك: الذبائح والصيد، ب: التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا ... ، (٥/ ٢٠٩٨/ح: ٥١٩٠)، ك: الذبائح والصيد، ب: إذا أصَابَ قوْمٌ غَنيمَةً ... ، (٥/ ٢١٠٦/ح: ٥٢٢٣)؛ صحيح مسلم، ك: الأضاحي، ب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، (٣/ ١٥٥٨/ح: ١٩٦٨). (٣) بهذا اللفظ عن مَعمَرٍ عن الزّهْرِيِّ عن ابن الْمسَيِّبِ عن أبي هرَيْرَةَ. يُنظر: سنن أبي داود، ك: ، ب: في الفَأْرَةِ تقَعُ في السَّمنِ: ، (٣/ ٣٦٤/ح: ٣٨٤١ - ٣٨٤٢)؛ سنن النسائي الكبرى، ك: ، ب: ، (٣/ ٨٨/ح: ٤٥٨٦)؛ صحيح ابن حبان (٤/ ٢٣٨/ح: ١٣٩٤). قال الترمذي: "هذا خطَأٌ أَخطَأَ فيه مَعمَرٌ. قال: وَالصَّحيحُ حَديثُ الزّهْرِيِّ عن عبيد اللهِ عن ابن عبَّاسٍ عن مَيْمونَةَ". يُنظر: سنن الترمذي (٤/ ٢٥٦) .. ويُنظر: خلاصة البدر المنير (٢/ ٥٠).