للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاستدرك الشوكاني على استدلالهم بالآية بقوله: "والجواب عن الآية الثالثة: أن لفظ الأمر حقيقة في القول بالإجماع، ولا نسلم أنه يطلق على الفعل، على أن الضمير في أمره يجوز أن يكون راجعًا إلى الله سبحانه؛ لأنه أقرب المذكورين" (١).

• أمثلة الاستدراك النقلي من كلام الصحابة:

• المثال الأول:

ذكر الآمدي في مسألة (تخصيص عموم القرآن بالسنة) استدراكًا مقدرًا من الخصم القائلين بعدم جواز تخصيص عموم القرآن بأخبار الأحاد: "قولهم: (إن الصحابة أجمعوا على ذلك) (٢) إن لم يصح فليس بحجة، وإن صح فالتخصيص بإجماعهم عليه لا بخبر الواحد، كيف وأنه لا إجماع على ذلك؟ ! ويدل عليه ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كذب فاطمة بنت قيس (٣) فيما روته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان ذلك مخصصًا لعموم قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦]، وقال: «كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة؟ ! » (٤) " (٥).


(١) إرشاد الفحول (١/ ١٦٥ - ١٧٠).
(٢) أي قول القائلين بجواز تخصيص عموم القرآن بأخبار الآحاد - وهم الأئمة الأربعة- كما ذكره الآمدي في (٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥).
(٣) هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، وكانت أسن منه، من المهاجرات الأول، كانت ذات عقل، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر، عاشت إلى خلافة معاوية، (ت: ٥٠ هـ تقريبًا).
تُنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٨/ ٢٣٧)؛ أسد الغابة (٧/ ٢٤٨)؛ الإصابة (٨/ ٦٩).
(٤) يُنظر: صحيح مسلم، ك: الطلاق، ب: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (٢/ ١١١٨/ح: ١٤٨٠).
(٥) الإحكام للآمدي (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧).

<<  <   >  >>